للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٥/ ٢٤٤٥٦ - "لا تَأتَمَّ بِنَائِمٍ وَلَا مُتَحَدِّثٍ"

ش عن مجاهد مرسلًا (١).

٩٦/ ٢٤٤٥٧ - "لا بَأسَ بِبَوْلِ الْحِمَارِ، وَكُلِّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ".

الخطيب عن علي (٢).

٩٧/ ٢٤٤٥٨ - "لَا بُدَّ للنَّاسِ مِنْ إِمَارَةِ، بَرَّةٍ أَوْ فَاجِرَةٍ، فأمِّا البَرَّةُ فَتَعْدلُ في الْقُسْمِ، وَتَقْسِمُ بَينَكُمْ فَيئَكُمْ بِالسَّويَّةِ، وَأَمَّا الْفَاجِرَةُ فَيُبْتَلَى فَيها الْمؤمنُ، وَالإمَارَةُ الْفَاجِرَةُ خَيرٌ مِنَ الْهرْجِ، قَيِلَ: يَا رَسُولَ (الله) وَمَا الهَرْجُ؟ قَال. "الْقَتْلُ وَالْكَذِبُ"".


= ضعيف جدا، وفي الصحيحين عن أنس في قصة العرنيين، وأمرهم أن يشربوا ألبانها وأبوالها، وفي صحيح ابن خزيمة، وابن حبان من حديث عمر في قصة عطشهم في بعض المغازي قال: حتى أن الرجل ليلتمس الماء حتى أنه لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقى على كبده، استدل به ابن خزيمة على طهارة الفرث، وأما التأويل فحديث أنس محمول على التداوى، وقيل: هو منسوخ بالنهى عن المثلة، وحديث عمر دلالته غير ظاهرة، وأما الضعيفان فلا نحتاج إلى تكلف التأويل فيهما، وأما المعارض فإطلاق الأحاديث الصحيحة الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول، وستأتي، وبأن العرب كانت تستخبث الأبوال فحرام.
وقال عبد الله اليماني مصحح التلخيص: الأحاديث الواردة في تعذيب من لا يستنزه من البول المراد بالبول: بول الإنسان لما في البخاري بلفظ: "كان لا يستنزه من بوله".
قال البخاري: ولم يذكر سوى بول الناس. إلخ اهـ: تلخيص الحبير لابن حجر ج ١/ ٤٣، ٤٤.
(١) الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب (الجمعة) باب- في الصلاة بين النيام والمتحدثين ج ٢/ ٢٥٧ الطبعة الأولى بالهند بلفظ: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ليث، عن مجاهد يرفعه قال: "لا يأتم بنائم، ولا متحدث".
(٢) الحديث أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد في ترجمة (محمد بن زيد أبي عبد الله الهاشمي) ج ٥/ ٢٨٨ رقم (٢٧٨٨) بلفظ: أخبرني الحسين بن علي الصيمرى، حدثنا أحمد بن محمد بن علي الصيرفي، حدثنا محمد بن عمر الحافظ، حدثنا أبو بكر محمد بن خلف بن جيان القاضي، حدثنا إسحاق بن محمد بن أبان النخعي، حدثني محمد بن موسى بن عبد الرحمن النخعي، عن أبيه قال: كنت على باب المهدي ومحمد بن زيد بن علي، فقال محمد بن زيد: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس ببول الحمار" الحديث.
(*) ما بين القوسين أثبتناه من الطبراني.

<<  <  ج: ص:  >  >>