(٢) الحديث في سنن النسائي ج ١ ص ٢٧٩ "كتاب الجنائز" باب ترك الصلاة على من قتل نفسه: قال النووي: أخذ بظاهره من قال: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه، وهو مذهب الأوزاعي، وأجاب الجمهور بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة. (٣) في مجمع الزوائد ٩/ ١١٤ (فقال فيه قائلكم، وإني والله) كما في مرتضى -قاله الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما تكلم أناس لما أمر بسد الأبواب إلا باب علي- والحديث رواه أحمد، وفيه ميمون بن عبد الله. وثقه ابن حبان وضعفه جماعة. (٤) قال هذا في ابن أمة زمعة وقد ادعاه عقبة بن أبي وقاص وأوصى به أخاه سعدًا وادعاه عبد الله بن زمعة وقال أخي ابن أمة أبي ولد على فراش أبي فألحق النبي - صلى الله عليه وسلم - ولد زمعة به وأمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والصيانة لأمهات المؤمنين لأنه رآه شبيها بعتية. (٥) في الدر المنشور ٥/ ١٦٨ (وما سَوى من خلقك).