للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل ينشأ منه ذلك.

وقد عيَّنت المشتركَ عدمَ مقتض أو وجودَ مانع بغير دليل، فلا يُقْبل منك ذلك. أن (١) يقال: الوجوب في كذا يقتضي الوجوب في كذا؛ لأنه يقتضي كون المشترك علة، إذ لو لم يكن علة للزم انتفاء الحكم عن الأصل؛ لقيام النافي السالم عن معارضة عِلِّيَّته وتثبيت (٢) موجبيَّتِه، ومعلوم أن هذا فاسد بالبديهة.

الرابع: أن هذا الكلام معارَضٌ بمثله، وهو أن يُقال: العدم في الحلية الجوهرية يدلُّ على أن ما اختصَّت به الحلية لا يكون عِلَّة لوجوب الزكاة، أو هو مانع من وجوب الزكاة، فإنه إذا لم يتحقَّق أحدهما ــ وهو كون المختص ليس بعلة للوجوب، أو هو مانع للوجوب ــ تحقَّقَ الوجوبُ بالمقتضي (٣) له السالم عن المعارضتين، فتقف الدلالة.

وهذا التعارض إنما نشأ لأنَّ عدمَ الوجوب في الأصل لا يدلُّ على شيءٍ بعينه، لا على مشترك، ولا على مختصٍّ، فالاستدلال (٤) به على أحدهما كالاستدلال به على الآخر، وقد يُعارض بأشياءَ كثيرةٍ، مثل أن يُقال: عدمُ الوجوب يدلُّ على أن كونَه جوهرًا يؤثِّر في عدم الوجوب، أو يدل على أن المشترك بينها وبين البقر العوامل مؤثِّر في عدم الوجوب، أو تذكُرُ أيَّ شيءٍ (٥)


(١) كذا بالأصل، ولعلها: «إلا أن يقال ... » أو نحوها.
(٢) غير بينة بالأصل، وهكذا قرأتها.
(٣) الأصل: «المقتضي».
(٤) الأصل: «بالاستدلال»، والصواب ما أثبتناه.
(٥) تكررت في الأصل.