للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ق ١٦٤] مِن كلِّ ما يؤثِّر في عدم الوجوب في موضع من المواضع إذا كان موجودًا فيها، وإذا عُلِم أن هذا القياس تَنْقاس به أمورٌ باطلة عُلِمَ أنه باطل.

الخامس: أن يقال: المقتضي يكفي سلامتُه عن هاتين المعارضتين، أم لا بد من سلامته عن جميع المعارضات؟ فإذا ادَّعيتَ الأول؛ فهو محالٌ، وإن ادَّعيت الثاني؛ فهو معارَض بما ينفي الحكم في الأصل على تقدير عدم تأثير المشترك، وهذا هو الجواب الذي حكاه عن المعترض، وأجاب عنه بأن هذا يلزم منه تعارض الأدلة. وجواب هذا الجواب أن يقال: التعارضُ هنا ثابتٌ بالإجماع كما مضى، وسيأتي إن شاء الله تعالى.

السادس: قوله: «العدمُ في اللآلئ والجواهر يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبَيْن لا يكون علة أصلًا، أو على أنَّ المشترك بين العدمين مانعٌ من الوجوب قطعًا».

قلنا: هب أنَّا سلَّمنا أنَّ عدم الوجوب في الدليل يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علة أصلًا، بل نحن نُسَلِّم ذلك، فأيُّ فائدةٍ في ذلك؟ وذلك أنَّ المشترك بين الوجوب في حكم (١) الحُلِيّ والحلية لا حقيقة له، إذ لا وجوب في الحلية حتى يكون بينه وبين وجوبٍ آخرَ مشترك. ولو سُلِّم أن فيها وجوبًا (٢) وقيل: المشترك بين الوجوبَيْن ــ أو قيل: المشترك بين الوجوبين المقدَّرين، أو اللذَين أحدهما محقق والآخر مقدَّر ــ ليس بعلة أصلًا.


(١) في الأصل: «الحكم».
(٢) في الأصل: «وجوب».