للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عدمه، وإن لم يكن واقعًا امتنع أن يكون هناك ما يدلُّ على عِلِّيةِ (١) المشترك؛ لأنه يلزم من عِلِّية المشترك ثبوت الحكم في الأصل والفرع، وهو خلاف الواقع فيهما (٢)؛ لأنَّا نتكلَّم على ذلك التقدير، وهو خلاف الإجماع في الأصل، وإذا لم يكن المشترك عِلَّة فالاستدلال بالأصل النافي إن لم يُفِد (٣) عِلَّيةَ المشترك فلا منفعة فيه، وإن أفادها فهو باطل لما ذكرناه.

السادس: ــ وفيه كشفُ سِرِّ هذا التغليط ــ أن يُقال: لا نُسلِّم أن غير المشترك ليس بعلَّةٍ بالأصل، وذلك لأنَّا نتكلَّم على تقدير وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنك قلتَ: لو وَجَبت الزكاةُ فيه لكانت العِلَّة محققة لا محالة، وإذا كُنَّا نتكَلَّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي، إما هو منتفٍ في نفس الأمر، والمنتفي في نفس الأمر منتفٍ على كلِّ تقدير واقع؛ إذ الانتفاءُ الواقع لا يرفع الأمورَ الواقعة، ولا يلزم أن يكون منتفيًا على كلِّ تقدير، سواء كان واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات تقديرات وجوده أو (٤) أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا التقدير. وحينئذٍ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من أصله، وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلالُ على انتفاءِ شيء على تقدير غير واقع، والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات غير الواقعة، ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقديرٍ غير واقع، لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل، فلا يصحّ


(١) في الأصل: «عليته».
(٢) الأصل: «فيهما».
(٣) الأصل: «تقدر»، والصواب ما أثبتناه بدليل ما بعدها.
(٤) غير محررة في الأصل. وفي هذا السياق نقص.