للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والدليل على عدم الاجتماع متعدِّد، فإنه يمكن أن يتمسَّك بالنص والقياس والتلازم وغيرها، لكن نفي الاجتماع بِنَفْي أحدهما في مثل ما ذكرنا من المثال لا يتم لوجهين:

أحدهما: أنه دعوى أحد الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء، وهذا باطل سيُعرف من بعد.

والثاني: أنه معارَض بمثله، فإن الخصمَ يقول: العدمُ هنا مع العدم ثَمَّةَ مما لا يجتمعان بعينِ ما ذكرتُم.

وأما إذا ردَّدَ الكلامَ في أمرٍ ونَفَى الاجتماعَ على كلِّ واحدٍ من التقديرَيْن بما هو المختص بذلك التقدير، كما إذا قال: المشترك بينهما لا يخلو إمَّا أن كان موجِبًا لوجوبِ الزكاة أو لم يكن، فإذا كان موجبًا تجبُ الزكاة ثمَّة عملًا بالموجِب، وإن لم يكن لا تجبُ هنا (١) بالنافي السَّالم عن معارضةِ كونه موجبًا، [٣ ب] فإنه يتم؛ لأنه لا يمكن له أن يقول بمثل ما قلنا، سواء كان ذلك الأمر ــ وهو الذي ضم إليه ضد المدَّعَى ــ من صُوَر الإجماع كما مر، أو من صور الخلاف نحو المركَّب مثلًا، أو كان فيه روايتان عن مجتهدٍ، والترديد لازم بعد اللزوم فيهما.

فصل في الدوران (٢)

هو ترتُّب الأثر على الشيء الذي له صلوح (٣) العِلِّيّة مرةً بعد أخرى.


(١) هنا تعليق في الهامش نصه: "وإلا لكان موجبًا، أو يقال: لا يجب" ورمز في آخره بحرف (خ).
(٢) "التنبيه": (٧٧ - ١٠٠).
(٣) "التنبيه": "صلاح".