ابن نميرٍ، نا هشام، عن أبيه، عن عائشة:«كانَ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعةً؛ يوترُ من ذلك بخمسٍ، لا يجلس إلا في آخرهنَّ»
قلتُ: رواهُ (م).
فذكروا:
أبو إسحاقَ، عن الحارثِ، عن علي:«كان رسولُ اللهِ [ﷺ] يوتر بثلاثٍ».
خرجه (ت) والحارث ضعف.
يحيى بن زكريا بن أبي الحواجب - واه - نا الأعمشُ، عن مالكِ بنِ الحارثِ، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي، عن ابن مسعود، عن النبي [ﷺ] قال:
«وترْ الليلِ كوترِ النهار؛ صلاة المغرِبِ».
إسماعيل بنُ مسلمٍ - واهٍ - عنِ الحسنِ، عن سعد بنِ هشامٍ، عن عائشةَ مرفوعاً:«الوترُ ثلاثٌ كصلاةِ المغربِ».
وذكروا في كتبهم:«نَهى رسولُ اللهِ [ﷺ] عن البتيراء» فأين إسنادُهُ؟ ثمَّ المروي عن ابن عمرَ أنه فسرَ البتيراء أن يصلي الرجلُ بركوعٍ ناقصٍ وسجودٍ ناقصٍ، وما في هذه الأحاديث منعٌ من الوترِ بأكثر من ثلاث، فاسمعُوا أصح منها:
الدَّارقطنيُّ، أنا أبو بكر النيسابوري، نا موهبُ بن يزيدَ بن خالدٍ، نا ابنُ وهب، حدثني سليمانُ بن بلالٍ، عن صالحِ بن كيسانَ، عن عبد الله بن الفضل