ابنُ جابرٍ محمد؛ ضعفُوهُ.
ورواه مجالدٌ - وفيه لين - عن إبراهيم، عنهما قالا: ما قنتَ رسولُ اللهِ إلا إذا حاربَ.
محمدُ بن يعلى السلمي - متروكٌ - عن عنبسةَ بن عبد الرحمن، عن ابن نافع، عن أبيه، عن أم سلمةَ قالتْ: «نَهى رسولُ الله [ﷺ] عن القنوت في الفجر».
ورواهُ هياج بن بسطام - هالك - عن عنبسةَ، لكن قال: صفيةُ بنتُ أبي عبيد بدلَ: أم سلمةَ.
وابنُ نافعٍ عبد الله واه.
قلتُ: أخرج ابن حبان منْ حديثِ إبراهيمَ بنِ سعدٍ، عنِ الزهريِّ، عنْ سعيدٍ وأبي سلمةَ، عنْ أبي هريرةَ «أنِّ رسولَ اللهِ [ﷺ] كانَ لَا يقنتُ إلا أنْ يدعُوَ لأحدٍ، أو يدعُو علَى أحدٍ» رواتهُ ثقاتٌ.
(خ م) من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، قال: «سُئِلَ أنسٌ: أقنتَ رسول الله [ﷺ] قبل الركوع أو بعدَهُ؟ قالَ: بعدَ الركوع يسيراً».
وبهذا اللفظ رواهُ ابن علية، عن أيوب، وعنه الإمام أحمد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute