فأما من لم ير القنوت سنة، فالحنفية؛ فقال إبراهيم بن عبد الله السعدي، أنا سلم أبو مقاتل السمرقندي، عن نصر بن عبد الكريم قال: سألتُ أبا حنيفةَ عن القنوتِ إذا كنت خلفَ الإمامِ، قالَ: القنوتُ عندي بمنزلة التشهد؛ يقنتُ من خلف الإمام في أنفسهم كما يقنتُ الإمامُ.
وروى أصبغ وجماعة، عن عبد الرحمن بن القاسم، قال: سئل مالك عن القنوت في الصبحِ، قال: الذي أدركت عليه الناس، وهو أمر الناس القديم، فالقنوت قبل الركوع، وبه آخذُ. قلتُ: فالقنوت في الوتر؟ قال: ليس فيه قنوتٌ.
وقال ابن وهب: سمعتُ مالكاً يقول: الذي آخذُ به في خاصة نفسي، القنوتُ في الفجر قبل الركوعِ.
وقالَ ابن وهب: كان مالك والليث لا يرفعان أيديهما في القنوتِ.
وقال أبو نعيم: سمعتُ الثوري يقول: إن قنتَ فحسنٌ، وإن ترك فحسن.
وقال علي بن الجعد: سمعتُ سفيانَ الثوري، وسئلَ عن القنوت في الفجرِ، فقال: لا بأس به، وأما نحن فلا نفعله.
وقال الحسينُ بن حفص، عن سفيان قال: منهم من قنتَ، ومنهم من لم يقنتْ، ولكن لا يعجبني القنوتُ في الفجر.
وقال إسحاق الحربي: سمعتُ أبا ثور يقول لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: ما تقولُ في القنوت في الفجر؟ قال: إنما يكون القنوت في النوازِلِ. فقال أبو ثور: وأي نوازل أكثر من هذِه النوازلِ التي نحن فيها.