للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(خ م) ابن شهاب، أنا أبو بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا مسعود يقول: «نهى رسول الله عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن».

(ت) محمد بن يوسف، ثنا السائب بن يزيد، عن رافع بن خديج «أن نبي الله قال:» شر الكسب ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي ".

صححه (ت).

إسرائيل، عن عبد الكريم الجزري، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس «نهى رسول الله عن مهر البغي، وثمن الكلب، وثمن الخمر».

رواه أحمد في «مسنده» ثم قال: وثنا عبد الجبار بن محمد، نا عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن ابن عباس، قال: قال رسولُ الله : «ثمن الكلب خبيث، فإذا جاءك يطلب ثمن الكلب، فاملأ كفيه تراباً».

ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر «أن النبي نهى عن ثمن الكلب، وثمن السنور».

أحمد، نا هاشم، نا عيسى بن المسيب، حدثني أبو زرعة، عن أبي هريرة قال: «كان النبي يأتي دار قوم [١١٩ - ب] من الأنصار، ودونهم دار، فشق ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، تأتي دار فلان، ولا تأتي دارنا. فقال النبي : لأنّ في داركم كلباً. قالوا: فإن في دارهم سنوراً. قال: إن السنورَ سبع».

قلتُ: عيسى ضعفه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>