للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا يجوز التَّفْرِيق بعد الْبلُوغ.

وَعنهُ: يجوز - كَقَوْل أبي حنيفَة.

لنا مُطلق الْأَخْبَار الْمُتَقَدّمَة.

فَذكرُوا حَدِيث عبد الله بن عَمْرو الواقعي - وَقد كذبه ابْن الْمَدِينِيّ - عَن سعيد بن عبد الْعَزِيز، سمع مَكْحُولًا يَقُول: ثَنَا نَافِع بن مَحْمُود بن الرّبيع، عَن أَبِيه؛ أَنه سمع عبَادَة بن الصَّامِت يَقُول: " نهى رَسُول الله أَن يفرق بَين الْأُم وَوَلدهَا، قيل: يَا رسولَ الله، إِلَى مَتى؟ [قَالَ] : حَتَّى يبلغ الْغُلَام، وتحيض الْجَارِيَة ".

٤٩٧ -[مَسْأَلَة] :

لَا تجوز الْمُعَاوضَة على عسب الفحلِ.

وَجوزهُ مَالك.

(خَ) عَليّ بن الحكم، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن ثمن عسب الْفَحْل ".

وَلَهُم حَدِيث (ت) إِبْرَاهِيم بن حميد الرواسِي، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن مُحَمَّد بن إِبْرَاهِيم التَّيْمِيّ، عَن أنس " أَن رجلا من كلاب سَأَلَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن عسب الْفَحْل فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنَّا نطرق الْفَحْل، فنكرم. فَرخص لَهُ فِي الْكَرَامَة ".

قَالَ التِّرْمِذِيّ: حسن غَرِيب.

قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>