ابن عباس مرفوعاً:«ليس عليكم في ميتم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم».
فهذا من مناكير خالد، فلعله موقوف قد رفعه.
ورووا «أن عبد الرحمن بن عوف غسل إبراهيم ابن رسول الله [ﷺ]، وذهب ليتوضأ، فقال له النبي [ﷺ]: أحدثت؟ قال: لا. قال: فلم تتوضأ؟!».
وهذا لا يعرفُ.
قلت: في الباب حديث جيد الإسناد، أخرجه (د) من حديث ابن أبي ذئب، عن القاسم بن عباس، عن عمرو بن عمير، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله [ﷺ] قال: «من غسل الميت فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ».
وعمرو لا ندري من هو.
وأخرج (د) من حديث ابن عيينة، عن سهيل بن أبي صالح، عن [أبيه عن] إسحاق مولى زائدة، عن أبي هريرة - يرفعه - قال:«من حمل الجنازة الوضوء، ومن غسل الميت الغسل».
قال أبو داود: وهذا منسوخ.
قلت: ورواه يحيى الحماني، عن خالد بن عبد الله، عن سهيل.
وروى علي بن المبارك، ومعاوية بن سلام، عن يحيى، عن رجل من بني ليث، حدثني أبو إسحاق، أنه سمع أبا هريرة يحدث عن النبي [ﷺ] قال: «من غسل ميتاً فليغتسل».
وروى نحوه ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوءمة، عن أبي هريرة مرفوعاً، هكذا رواه عنه شبابة، وابن أبي فديك، ثم قال ابنُ أبي فديك: وحدثني ابن أبي ذئب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي [ﷺ]: " من غسل