فَفِي " الصَّحِيحَيْنِ " لِصَفْوَان بن سليم، عَن عَطاء بن يسَار، عَن أبي سعيد، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " غسل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم ".
وَعبيد الله بن عمر وَغَيره، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا:" إِذا جَاءَ أحدكُم إِلَى الْجُمُعَة، فليغتسل ".
فَقيل: معنى وَاجِب: لَازم الِاسْتِحْبَاب، كَمَا تَقول: حَقك عَليّ وَاجِب.
ذكره الْخطابِيّ، قَالَ: وَلِأَنَّهُ قرنه بِمَا لَا يجب.
فَقَالَ اللَّيْث، عَن خَالِد بن يزِيد، عَن سعيد، عَن أبي بكر بن الْمُنْكَدر، أَن عَمْرو بن سليم أخبرهُ عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي سعيد، عَن أَبِيه، عَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " إِن الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة على كل محتلم، والسواك، وَأَن يمس من الطّيب مَا يقدر عَلَيْهِ ".