للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥/ ودليل من يعتمد على الحساب في النفي: أنه إذا دلّ الحساب على عدم إمكان رؤية الهلال، ففي هذه الحالة لا يمكن فرض الرؤية له حساً لا ستحالته؛ (لأن الحساب قطعي، والشهادة والخبر ظنيان، والظن لا يعارض القطع فضلاً عن أن يقدم عليه، والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكناً حساً وعقلاً وشرعاً، فإذا فرض دلالة الحساب قطعاً على عدم الإمكان استحال القبول شرعاً؛ لاستحالة المشهود به، والشرع لا يأتي بالمستحيلات … وتجويز الكذب والغلط على الشاهدين المذكورين أولى من تجويز انخرام العادة) (١)، (ونحن برد هذه الشهادة لم نرد قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «صوموا لرؤيته» وإنما رددنا الشهادة لأنها شهادة غير صحيحة فهي مرتبطة بما يكذبها) (٢).

ونوقش هذا الاستدلال بأمور:

- بعدم التسليم بقطعية حساب إمكانية الرؤية و (غير الحاسب إنما يستفيد هذا الحكم … من كلام الحاسب، وغاية ما يفيده خبره عند سامعه المحسن به الظن= ظنه صدقه، فأين القطع الذي زعمه) (٣)، وعلى فرض التسليم بقطعيته فهو مما ألغي في الشريعة كما ألغي قضاء القاضي بعلمه، وهذا التفصيل:

- أما عدم التسليم بقطعية الحساب فمن ثلاثة أوجه:

الأول: أن القطعي هنا هو ما شهد له الحس وهذا غير متوفر في حساب إمكانية الهلال، فالحساب في مواقيت الصلاة مقبول؛ لأن إدراك


(١) فتاوى السبكي (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، وانظر: العلم المنشور ص (٢٤ - ٢٥).
(٢) "بحوث وفتاوى في بعض مسائل الصوم" للمنيع ص (١٩)
(٣) حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٣/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>