(٢) انظر: المجموع (٢/ ٥٦٤). (٣) انظر: السيل الجرار ص (٢٥)، هكذا قال الشوكاني: (بالإجماع) مع أن ابن حزم يرى نجاستها وبطلان صلاة من حمل شيئاً منها. (٤) انظر: البناية شرح الهداية (١/ ٧٢٧) (٥) كما في قوله تعالى في سورة الأنعام آية (١٤٥): {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا}، انظر: المقدمات الممهدات (١/ ٤٤٢). (٦) المقصود أن من منع نجاسة الخمر، علل ذلك بقرنها بأشياء طاهرة فدل على طهارة الجميع، و دلالة الاقترانِ ضعيفة عند الجمهور، فهي لا تقوى على إثباتِ الأحكامِ وحدها، وإن كان لا بأس من التَّقَوِّيَ بها إذا قامت القرائنُ الدالةُ على ذلك. انظر: "دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها عند الأصوليين" ص (٦٩). (٧) انظر: المجموع (٢/ ٥٦٤).