للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صام الخميس (١)، والنهي عن صيام السبت كالنهي عن صيام العيد بل أشد، ومن أفطر يوم عرفة أو عاشوراء أو الست إذا وافق يوم السبت فهو أفضل ممن صام) (٢).


(١) هكذا ذكر في السلسة الصحيحة (٢/ ٧٣٤) بقوله: (وقد كان بعض المناقشين عارض حديث السبت بحديث الجمعة هذا، فتأملت في ذلك، فبدا لي أن لا تعارض والحمد لله، وذلك بأن نقول: من صام يوم الجمعة دون الخميس فعليه أن يصوم السبت، وهذا فرض عليه لينجو من إثم مخالفته الإِفراد ليوم الجمعة، فهو في هذه الحالة داخل في عموم قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث السبت: «إلا فيما افترض عليكم». ولكن هذا إنما هو لمن صام الجمعة وهو غافل عن النهي عن إفراده، ولم يكن صام الخميس معه كما ذكرنا، أما من كان على علم بالنهي؛ فليس له أن يصومه؛ لأنه في هذه الحالة يصوم ما لا يجب أو يفرض عليه، فلا يدخل -والحالة هذه- تحت العموم المذكور، ومنه يعرف الجواب عما إذا اتفق يوم الجمعة مع يوم فضيل، فلا يجوز إفراده كما تقدم، كما لو وافق ذلك يوم السبت؛ لأنه ليس ذلك فرضًا عليه) انتهى. وفي سلسلة الهدى والنور (٣٨٠) ذكر هذه الصورة واحتمل كلامه الجواز ثم ختمها بقوله عند الدقيقة (٢٨: ٢٢): (هذا إذا لم يمكن تطبيق قاعدة الحاظر مقدم على المبيح، وذلك ممكن)، فآل كلامه إلى تحريم مافي حديث جويرية، والأكثر من كلامه الذي وقفت عليه، لا يستثني هذه الصورة، بل في مناقشته لعبدالمحسن العباد في سلسة الهدى والنور الشريط (٣٦٦) من الدقيقة (٣٣: ٢٧) قال: (لا أفرّق بين إفراده وبين ضمّه إلى يوم قبله أو يوماً بعده ذاكراً -والحمد لله- حديث جويريّة: «هل صمتي قبله … هل تصومين بعده» قالت لا … هذا الحديث مع الّذين يقولون بجواز صومه مقروناً بغيره … إذا صام يوم الجمعة صام يوم السّبت هذا حديث جويريّة صريح في هذا لكنّنا نجيب … أنّ حديث جويريّة يبيح وحديث: «لا تصوموا» يحظر فيقدّم الحاظر على المبيح)، وقال: (قلنا: إن حديث جويرية إنّه مبيح وحديث النّهي عن صيام يوم السّبت حاظر والحاظر مقدّم على المبيح)، وقال في تمام المنة ص (٤٠٧): (قوله -صلى الله عليه وسلم- لجويرية: «أتريدين أن تصومي غداً» وما في معناه مبيح أيضا فيقدم الحديث عليه)، وفسّر الفرض في سلسلة الهدى والنور الشريط (٤٩٩): برمضان وقضائه، ومن نذر صيام شهر أو أسبوع، ولم يذكر من صام الجمعة ولم يصم الخميس.
(٢) انظر: التعليق السابق، وفي صحيح الترغيب والترهيب (١/ ٦٠٧) قال: (ظهر لي أنَّ الأقرب أنَّه لا يشرع صيامه مطلقاً إلا في الفرض، مشياً مع ظاهر الحديث)، و هناك تسجيلات ومناقشات صوتية عديدة للشيخ يقرر فيها هذه المسألة ومن أشهرها مناقشة الشيخ عبدالمحسن العباد له كما في سلسلة الهدى والنور الشريط رقم (٣٦٦)، ومما قاله الألباني في الدقيقة (٣٧: ٥٨): (النّهي عن صوم يوم العيد معروف لدى عامّة العلماء بل وعامّة طلاّب العلم، أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فهذا كان مجهولاً، كان مطويّاً، كان نسياً منسيّاً، هذا هو الفرق، وإلاّ نهي الرّسول -عليه السلام- هنا وهناك واحد، بل أقول إنّ نهيه عن صيام يوم السّبت آكد من نهيه -عليه الصّلاة والسّلام- عن صوم يوم العيد ذلك؛ لأنّ نهيه المتعلّق بصوم يوم العيد لا شيء أكثر من: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صوم يوم العيد، أمّا النّهي عن صوم يوم السّبت فمقرون بعبارة مؤكّدة لهذا النّهي، ألا وهو قوله: «ولو لم يجد أحدكم إلاّ لحاء شجرة فليمضغه» أي فليثبت إفطاره لهذا اليوم اتّباعاً لأمر الرّسول -عليه السلام- هذا التّأكيد إن لم يجعل نهيه -عليه السلام- عن صيام يوم السّبت أرقى وأعظم وأخطر من صيام يوم العيد فعلى الأقلّ أن يجعله مساوياً له … وفي زعمي -وأعني ما أقول- في زعمي أنا خير وأهدى سبيلاً وأقوم قيلاً حينما لا أصوم يوم السّبت من ذاك الّذي يصوم يوم السّبت كيوم من أيّام السّتّ، لماذا؟ لأنّني لم أترك صيام السّبت هوى و ابتداعاً في الدّين، وإنّما تركته لله تبارك وتعالى ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول كما تعلمون «من ترك شيئا لله عوّضه الله خيرا منه».

<<  <  ج: ص:  >  >>