(٢) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (٢/ ٢٨٦)، قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٠/ ٣١٦): (اتفق أهل العلم [بالحديث] على أن أصح الأحاديث أحاديث أهل المدينة ثم أحاديث أهل البصرة وأما أحاديث أهل الشام فهي دون ذلك؛ … وأما أهل الكوفة فلم يكن الكذب في أهل بلد أكثر منه فيهم). (٣) سنن أبي داود (٢/ ٣٢١)، السنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٤٩٨)، قال الألباني في صحيح أبي داود (٧/ ١٨٤): (كتمانه إياه ليس جرحاً مفسراً يُعَل الحديث بمثله، ولعله كان؛ لأنه لم يظهر له معناه). (٤) المغني (٣/ ١٧١)، اقتضاء الصراط (٢/ ٧٣)، الفروع (٥/ ١٠٤)، تهذيب السنن (٧/ ٤٨) وفيه: (ينفيه) بدل (يتقيه). (٥) بلوغ المرام ص (١٩٩). جاء في النوادر والزيادات (٢/ ٧٦): (قال جماعة، عن مالك … : ولا بأس أن يصام يوم السبت .... وأنكر ماذُكر فيه)، وفي تحفة الأحوذي (٣/ ٢٨٨): (قال ابن أبي أوس: سئل مالك عن صيام يوم السبت؟ … فقال: إن هذا الشيء ماسمعت به قبل، ولقد كنت سمعت في يوم الجمعة ببعض الكراهية، فأما يوم السبت فلا، ثم ضرب في ذلك الأمثال وذكر ذهاب العلم، ورقة الزمان، وماجاء من كثرة أحاديث الناس). (٦) سنن أبي داود (٢/ ٣٢١)، قال عبدالحق في الأحكام الوسطى (٢/ ٢٢٥): (ولعل مالكًا -رضي الله عنه- إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى)، وقال النووي في المجموع (٦/ ٤٣٩): (وهذا القول لا يقبل فقد صححه الأئمة) انتهى، ولا أدري من يعني بالأئمة فإنه لم يذكر غير الحاكم وسيأتي قوله ومعارضته، وذكر الألباني قول مالك في الإرواء (٤/ ١٢٤) وأنه أبعد عن الصواب (وأغرق فى الإسراف).