(٢) أخرجه البخاري (٤٨٤). (٣) عمدة القاري (٤/ ٢٧١)، وانظر: الكواكب الدراري للكرماني (٤/ ١٤٥). (٤) أضواء البيان (٤/ ١٥٤). (٥) قال النووي في شرحه على مسلم (٢/ ٢٣): (فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال بسنة، أو وقوع في خلاف آخر) وزاد ابن السبكي في الأشباه والنظائر (١/ ١١٢) قيداً ثالثاً وهو: (أن يقوى مدرك الخلاف، فإن ضعف ونأى عن مأخذ الشرع كان معدوداً من الهفوات والسقطات)، وهذه الأفضلية كما قال ابن السبكي: (ليست لثبوت سنة خاصة فيه بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين، وهو مطلوب شرعا مطلقاً؛ فكان القول بأن الخروج أفضل ثابت من حيث العموم، واعتماده من الورع المطلوب شرعاً).