للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السداسي للمواقيت، بغض النظر عن محاذاتها من حيث المسافة للميقات القريب منها، أو عدم محاذاتها، وهذا يعد خرقاً لهذا الإجماع الذي حكاه، حيث خالف أهل العلم في ذلك، فقال في مخالفتهم: "المحاذاة إنما تعني اختراق محيط المواقيت، أي: المرور بين ميقاتين، وماعدا ذلك فليس من المحاذاة في شيء") (١).

- وقال د. سليمان الملحم: (ومن تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شماله، وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات) (٢)، وقال: (ولم يقل أحد من أهل العلم بمراعاة الميقاتين جميعاً) (٣)، وقال: (هذا القول قول غير مسبوق إليه من قبل فقهاء الأمة، بل مخالف لأقوالهم … ومع فساد هذا القول في كيفية المحاذاة، فإنه صعب التطبيق … ) (٤).

- وقال أ. د. عبدالله السحيباني عن قول الطنطاوي في المحاذاة وأنها الخط الموصل بين ميقاتين، قال: (هذا في الحقيقة قول لم يسبق إليه الشيخ - رحمه الله - فلعله سبق قلم منه، أو أنه اجتهاد لم يوفق فيه للصواب، وكل يؤخذ من قوله ويترك)، وقال: (وهذه القاعدة في


(١) مشكل المناسك ص (٣١١)، والقول الذي نقله عن الشيخ العرعور في "أدلة إثبات أن جدة ميقات" ص (٢٠).
(٢) "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص (٢٢٥)، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (١٠٣).
(٣) المرجع السابق ص (٢٤٤).
(٤) المرجع السابق ص (٢٤٥ - ٢٤٦)، وقال: (هذا القول المُحدث … ).

<<  <  ج: ص:  >  >>