للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استدل أصحاب هذا القول:

١/ بما أخرجه البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (لما فتح هذان المصران أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، «إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حدّ لأهل نجد قرناً»، وهو جورٌ عن طريقنا، وإنّا إن أردنا قرناً شقّ علينا، قال: (فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق) (١).

وجه الاستدلال:

- أن عمر -رضي الله عنه- جعل المناط هو المحاذاة، ومن مسالك تحقيق المناط: الإجماع (٢)، و (من تأمل كلام الفقهاء في المحاذاة وفي أحكامها، رأى اتفاقهم على مفهوم عام لها وهو: مسامتة المتجه إلى مكة الميقات الواقع عن يمينه أو شماله، وذلك حيث يكون بعده عن الكعبة كبعد ذلك الميقات) (٣)، (ولم يقل أحد من أهل العلم بمراعاة الميقاتين جميعاً) (٤).

٢/ الدليل الآخر وله علاقة بالأول:

أن عمر -رضي الله عنه- (أمرهم بمحاذاة أقرب ميقات إلى طريقهم، دون


(١) أخرجه البخاري (١٥٣١)، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٣٨٩): (والمصران: تثنية مصر والمراد بهما الكوفة والبصرة … قوله: وهو جور … أي: ميل، والجور الميل عن القصد ومنه قوله تعالى: {وَمِنْهَا جَائِرٌ}، قوله: فانظروا حذوها، أي: اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً).
(٢) انظر: الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي لبلقاسم الزبيدي ص (٣٢١).
(٣) "أحكام محاذاة الميقات وكيفيتها" للدكتور سليمان الملحم ص (٢٢٥)، ضمن مجلة البحوث الإسلامية العدد (١٠٣).
(٤) المرجع السابق ص (٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>