للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القياس إن ثبت ذلك عنه) (١).

- وأما سكوت البيهقي فهي قرينة على ثبوته عنده لكنها ليست حجة على من أعلّه، وقد تُعقب بأحاديث سكت عليها، وكذلك سكوت ابن خزيمة والحاكم -رحمهم الله-، فيبقى الثبوت أوالإعلال اجتهادياً، أما نفي العمل به فإجماع، كما سبق بيانه.

- مع أن البيهقي أشار إلى أن في حديث أم سلمة متن مستقيم توبعت عليه، ومتن غير مستقيم لم تتابع عليه بقوله عن حديث عائشة: «طيبت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يفيض بأطيب ما وجدت» رواه مسلم … وقد رويت تلك اللفظة في حديث أم سلمة مع حكم آخر لا أعلم أحدا من الفقهاء يقول بذلك) (٢).

المسألة الثالثة: حُكم نسبة هذا الرأي إلى الشذوذ:

بعد عرض هذا الرأي ودراسته، فالذي يظهر أن نسبة القول بعودة الحاج محرماً بعد تحلله إذا لم يطف إلى الشذوذ صحيحة؛ لمخالفته الإجماع الصحيح، و لا يصح تقرير هذا القول عن أحد قبل الألباني والإثيوبي؛ (وكفى خطأ بقوله خروجه عن أقوال أهل العلم، لو لم يكن على خطئه دلالة سواه، فكيف وظاهر التنزيل ينبئ عن فساده) (٣)؟ كيف والسنة المتواترة تنبئ عن خطأ في الرواية والدراية؟، مع مافيه من مخالفة للأصل والقاعدة ألا عمل إلا بنية وقصد، و (كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدمين، ولم يسبقه إليه أحد منهم، فإنه يكون خطأ) (٤)، والله أعلم.


(١) النكت على كتاب ابن الصلاح (١/ ٤٤٣).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ٢٢٣).
(٣) هذه عبارة ابن جرير الطبري في تفسيره (٨/ ٧٢١)، وهي ليست لهذه المسألة ولكنها مناسبة للسياق.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية (٢١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>