(٢) بداية المجتهد (٢/ ١٣٦). (٣) كما ذكر ابن حزم وذكر لوازم غير لازمة وغير لائقة بفهم السلف، فقال في المحلى (٥/ ٢٩٢): (القياس كله باطل، ولو كانت إماطته الأذى بغير حلق الرأس توجب الفدية لأوجب الفدية: البول، والغائط، والأكل، والشرب، والغسل للحر والتروح، والتدفؤ للبرد، وقلع الضرس للوجع، فكل هذا إماطة أذى). (٤) أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٤١٩) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (٩٦٨٨) عن أيوب السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به، قال أيوب: (لا أدري قال: ترك أو نسي)، قال البيهقي: (كأنه قالهما جميعاً)، والأثر غاية في الصحة مسلسل بالأئمة، وقال النووي في المجموع (٨/ ١٠٠): (يعني البيهقي أن "أو" ليست للشك كما أشار إليه مالك، بل للتقسيم، والمراد به: يريق دماً، سواء ترك عمداً أو سهواً). (٥) وعطاء ليس مجرد تلميذ لابن عباس بل (كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس وبعد ابن عباس لعطاء بن أبي رباح) كما في حلية الأولياء (٣/ ٣١١)، بل قال ابن عباس: (يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء؟!) كما في تهذيب الكمال (٢٠/ ٧٧)، وابن عباس وتلميذه عطاء لهما اختصاص بالمناسك؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة (١٥٦٧٧) قالت عائشة-رضي الله عنها-: (ابن عباس أعلم من بقي بالحج)، ثم اشتهر عطاء بذلك حتى كان يصيح الصائح في الموسم: لا يفتِ الناس إلا عطاء، وفي مصنف ابن أبي شيبة، قال أبو جعفر الباقر: (ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء).