للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- ثم إن قول ابن عباس رواه عنه سعيد بن جبير فقط مع كثرة أصحاب ابن عباس، ومثل هذا القول يحتاج إليه، فلو كان له حكم الرفع لرواه الكثير ونقلوه.

- وابن عباس ذكر الناسي والعامد، والناسي معذور، وعامة الصحابة لايلحقون الناسي بالمتعمد، وجملة من العلماء يخرجون الناسي من الفدية كابن تيمية وابن القيم، مع أن قول ابن عباس يشمل الناسي، فمن احتج به على المتعمد فليحتج به على الناسي (١).

ويمكن الجواب عن هذه المناقشة بأمور:

- أما مناقشة الأصل وأن قول الصحابي ليس بحجة؛ فهذا سأفرده في سبب الخلاف وأن الأئمة يحتجون به، مع أن الشأن في هذه المسألة هو قول الصحابي الذي لايعلم له مخالف، بل أطبق عليه من بعده كما قال الصنعاني: (فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة والدليل كلام ابن عباس) (٢)، فهو إطباق وإجماع كما سيأتي في الدليل الآتي وهو الإجماع.

- أما الاعتراض بأن قوله: (من نسكه) شامل لكل أنواع النسك وأن تخصيصه بالواجب فقط تحكم، فسبق في وجه الاستدلال أن الركن لايجبره شيء، وأن المستحب غير لازم فلا يحتاج إلى جابر إلا إن تطوّع المحرم به (٣)، كالهدي المستحب.

- ولذلك نظير في العبادات كما في حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعاً:


(١) انظر: صفة حجة النبي -صلى الله عليه وسلم- للطريفي ص (١٠٤).
(٢) حاشية إحكام الأحكام (٣/ ٥٨١).
(٣) كما في ترك التكبير مع الرمي، قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٥٨٤): (أجمعوا على أن من تركه لا يلزمه شيء، إلا الثوري فقال: يطعم، وإن جبره بدم أحب إلي).

<<  <  ج: ص:  >  >>