للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء، وإبراهيم يقول: عليه دم، وضحك، وقال: الدم شديد) (١)، قال ابن تيمية: (لأن الإذن في ترك هذا المبيت لحاجة غير ضرورية تدل على أنه ليس من المناسك المؤكدة، فإن المناسك المؤكدة، لا يرخص في تركها لأحد) (٢).

- أما المزدلفة، فالكلام فيها قريب من الكلام في منى، وقد قال الإمام أحمد: (ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك) (٣)، ولذلك قال مانقله المعترض، أن الإمام أحمد: (سئل عمن لم يأت جمعاً؟ قال: ليس عليه شيء إذا أخطأ الطريق، أو كان جاهلاً، فليس عليه شيء إذا لم ينزل، وهو قول الحسن -رضي الله عنه- (٤)، فهذا عاجز.

- وقد قال ابن تيمية: (من الأصول الكلية أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب) (٥)، (فإن العجز مسقط للأمر والنهي وإن كان واجباً في الأصل) (٦)، و (الواجبات كلها تسقط بالعجز) (٧)، و (الواجب إذا تركه من غير تفريط فلا دم عليه، بخلاف ما إذا تركه ناسياً أو جاهلاً) (٨)، (كما سقط سائر الواجبات مع العجز كطواف


(١) التعليقة الكبيرة (٢/ ١٥١)، شرح العمدة لابن تيمية-كتاب الحج (٢/ ٦٤٥).
(٢) شرح العمدة-كتاب الحج (٢/ ٦٤٦).
(٣) المرجع السابق (٢/ ٦٠٧)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٥)، قال ابن تيمية: (ما احتج به أحمد من إجماع الناس … فذكر أنه لم ير أحداً من الناس سوى بينهما، مع معرفته لمذاهب الصحابة والتابعين، ومن بعدهم).
(٤) المرجع السابق (٢/ ٦٠٨)، وانظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٨/ ١٢٦).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٥٩).
(٦) المرجع السابق (٢٠/ ٦١).
(٧) المرجع السابق (٢٦/ ٢٠٣).
(٨) المرجع السابق (٢٦/ ٢٤٠)، وقال: (والمتأخرون من أصحاب مالك أسقطوا عن المكاري الوداع وأسقط المبيت عن أهل السقاية والرعاية لعجزهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>