للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكعبين إذا لم يجد نعلين، فإذا وجد فلينزع وليخلع، فإن لم يفعل وترك ذَلِكَ عليه بعد الوجود افتداء) (١)، وقال في مباشرة الزوجة: (وإذا قبل الرجل زوجته أو باشرها أو جامعها دون الفرج فأنزل فعليه شاة) (٢).

- أما مسألة طواف الوداع وقوله: (لايجب بتركه شيء) (٣)، فهو مبني على عدم وجوبه عنده كما قال النووي: (وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه) (٤)، لكن ابن حجر استدرك فقال: (والذي رأيته في "الأوسط" لابن المنذر: أنه واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء) (٥)، فإن كان ذلك كذلك، فلعلّ سقوط الدم عنده؛ إما لأنه عنده ليس من المناسك بدليل سقوطه عن أهل مكة (٦)، أو لأنه واجب لكنه دون الواجبات ولذلك سقط


(١) المرجع السابق (١/ ٢١٤).
(٢) المرجع السابق (١/ ٢١٢)، وذكر مثل ذلك في الإشراف (٣/ ٢٠٧) إذا باشر وأنزل، وإذا باشر ولم ينزل فقد ذكر قول الثوري وجماعة بأن عليه دماً، ثم قال: (قول الثوري حسن).
(٣) نص عبارته في الإقناع (١/ ٢٣٥): (ومن خرج ولم يودع فكان قريبًا رجع فودع، وإن لم يفعل فلا شيء عليه.
وقد قيل: عليه دم) انتهى، وأما العبارة التي نقلها من الأوسط فلعله نقلها بواسطة الفتح (٣/ ٥٨٥).
(٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ٧٩).
(٥) فتح الباري (٣/ ٥٨٥).
(٦) قال البغدادي في شرح الرسالة (٢/ ١٩٦): (والدليل على أنه لا دم في تركه: أن الحائض تتركه ولا دم عليها؛ فلو كان من النسك لكان عليها الدم ولكان لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك) انتهى، وأما قول ابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٢٦٩): (أجمعوا أن طواف الوداع من النسك ومن سنن الحج المسنونة) انتهى، فلعله أراد أنه نسك مستقل؛ لقوله قبل ذلك في الصفحة نفسها عن الحائض: (وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من النسك شيء، ومما يدل على ذلك أن أهل مكة والمقيمين بها لا وداع عليهم) انتهى، وقد قال النووي في المجموع (٨/ ٢٥٦): (هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف … ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً»، وجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوع وسماه قبله قاضيا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها).

<<  <  ج: ص:  >  >>