(٢) المرجع السابق (١/ ٢١٢)، وذكر مثل ذلك في الإشراف (٣/ ٢٠٧) إذا باشر وأنزل، وإذا باشر ولم ينزل فقد ذكر قول الثوري وجماعة بأن عليه دماً، ثم قال: (قول الثوري حسن). (٣) نص عبارته في الإقناع (١/ ٢٣٥): (ومن خرج ولم يودع فكان قريبًا رجع فودع، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. وقد قيل: عليه دم) انتهى، وأما العبارة التي نقلها من الأوسط فلعله نقلها بواسطة الفتح (٣/ ٥٨٥). (٤) شرح النووي على مسلم (٩/ ٧٩). (٥) فتح الباري (٣/ ٥٨٥). (٦) قال البغدادي في شرح الرسالة (٢/ ١٩٦): (والدليل على أنه لا دم في تركه: أن الحائض تتركه ولا دم عليها؛ فلو كان من النسك لكان عليها الدم ولكان لا فرق بينها وبين غيرها في ذلك) انتهى، وأما قول ابن عبدالبر في التمهيد (١٧/ ٢٦٩): (أجمعوا أن طواف الوداع من النسك ومن سنن الحج المسنونة) انتهى، فلعله أراد أنه نسك مستقل؛ لقوله قبل ذلك في الصفحة نفسها عن الحائض: (وهذا تنبيه على أنه لم يبق عليها من النسك شيء، ومما يدل على ذلك أن أهل مكة والمقيمين بها لا وداع عليهم) انتهى، وقد قال النووي في المجموع (٨/ ٢٥٦): (هل طواف الوداع من جملة المناسك أم عبادة مستقلة؟ فيه خلاف … ومما يستدل به من السنة لكونه ليس من المناسك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً»، وجه الدلالة: أن طواف الوداع يكون عند الرجوع وسماه قبله قاضيا للمناسك وحقيقته أن يكون قضاها كلها).