(٢) المجموع (٨/ ٣٩٤)، ومابين المعكوفين تصحفت إلى [عن] ولا يستقيم معها المعنى. (٣) قال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٠): (الحسن بن حي يجيز الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة، وبالظبي أو الغزال عن واحد)، ونقله ابن المنذر قبله في الإشراف (٣/ ٤٠٦)، قال النووي في المجموع (٨/ ٣٩٤): (وبه قال داود في بقرة الوحش)، وهو قول عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٧٥): (لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب؛ كالزكاة، قال في الفروع: لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين. وجزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وقيل: يجزئ). (٤) المحلى (٦/ ٢٨) وقال: (كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير، والحيوان الحلال أكله)، ولابن المِبْرد الحنبلي رسالة بعنوان: "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر"، مطبوع ضمن مجلة الحكمة العدد (٢٤)، وقد تبع فيها رأي ابن حزم.