للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣. … (والذي يضحى به بإجماع من المسلمين الأزواج الثمانية وهي الضأن والمعز والإبل والبقر) (١)، و (نقل جَماعة إجماع العلماء [أن] التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شئ من الحيوان غير ذلك) (٢)، وحكي عن بعضهم جوازها في البقر الوحشي وفي الظبي (٣)، بل ذهب ابن حزم إلى أن (الأضحية جائزة بكل حيوان يؤكل لحمه من ذي أربع، أو طائر) (٤)، وذهب أحد المعاصرين إلى تجويز الأخذ برأي ابن حزم، وحُكم على رأيه بالشذوذ، وهذا هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) التمهيد (٢٣/ ١٨٨)، وفي بداية المجتهد (٢/ ١٩٢): (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام).
(٢) المجموع (٨/ ٣٩٤)، ومابين المعكوفين تصحفت إلى [عن] ولا يستقيم معها المعنى.
(٣) قال ابن حزم في المحلى (٦/ ٣٠): (الحسن بن حي يجيز الأضحية ببقرة وحشية عن سبعة، وبالظبي أو الغزال عن واحد)، ونقله ابن المنذر قبله في الإشراف (٣/ ٤٠٦)، قال النووي في المجموع (٨/ ٣٩٤): (وبه قال داود في بقرة الوحش)، وهو قول عند الحنابلة، قال المرداوي في الإنصاف (٤/ ٧٥): (لا يجزئ بقر الوحش في الأضحية على الصحيح من المذهب؛ كالزكاة، قال في الفروع: لا يجزئ في هدي ولا أضحية في أشهر الوجهين. وجزم به في المغني، والشرح، وغيرهما، وقيل: يجزئ).
(٤) المحلى (٦/ ٢٨) وقال: (كالفرس، والإبل، وبقر الوحش، والديك، وسائر الطير، والحيوان الحلال أكله)، ولابن المِبْرد الحنبلي رسالة بعنوان: "الرد على من شدّد وعسّر في جواز الأضحية بما تيسّر"، مطبوع ضمن مجلة الحكمة العدد (٢٤)، وقد تبع فيها رأي ابن حزم.

<<  <  ج: ص:  >  >>