(٢) تحفة الفقهاء (٣/ ٢٩٣) (٣) الدر المختار ص (٣٢٩)، وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدرّ (٤/ ١٢١) أن التعريف الثاني تفصيل للأول. (٤) المختصر الفقهي لابن عرفة (٣/ ٥)، (والضمير في "حضوره" و "دخوله" للمسلم، وفي "له" في الموضعين للقتال) كما في الفواكه الدواني (١/ ٣٩٥)، فقوله: (حضوره له) يعني حضور القتال، ليبين أن الجهاد أعم من القتال، وقوله: (دخول أرضه له) يعني دخول المسلم أرض الكافر للقتال. وانظر: شرح حدود ابن عرفة ص (١٤٠). (٥) حاشية الجمل على شرح المنهاج (٥/ ١٧٩)، وفي الإقناع (٢/ ٥٥٦): (أي: القتال في سبيل الله). (٦) المبدع (٣/ ٢٨٠)، المطلع ص (٢٤٧)، قال في كشاف القناع (٣/ ٣٢): (الكفار خاصة، بخلاف المسلمين من البغاة وقطاع الطريق، وغيرهم، فبينه وبين القتال عموم مطلق).