للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدين الأفغاني، ومحمد عبده، ورشيد رضا) (١).

- وعبدالرحمن البراك بقوله في مقالة له بعنوان "شريعة الجهاد في الإسلام: لا تنسخها المواثيق الدولية": (أثناء كتابة هذا المقال بلغني كلام للدكتور سلمان بن فهد العودة -هداه الله- في إحدى القنوات الفضائية، حول الجهاد في الإسلام، ومن المعاني الباطلة التي تضمنها كلامه: ما سماه مصطلح جهاد الدفع والطلب، وأنه مصطلح حادث، وهو يقرر جهاد الدفع، ولكنه لا يقرر جهاد الطلب … ومعلوم أن هذا النوع من الجهاد هو الذي اتخذ منه أعداء الإسلام من المستشرقين وغيرهم مطعناً على الإسلام، فصار بعض الجهال أو المصانعين للكفار من المدافعين عن الإسلام يحصرون غاية الجهاد في الإسلام في الدفاع؛ لأن دفع المعتدي لا ينكره أحد) (٢)، وقال عمن يمنع من الجهاد إذا لم يحصل صد عن الدعوة وتضييق على أهلها (٣): (لا يكفي أن تفتح لنا دول الكفر


(١) "أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية" ص (٣١٨)، وقال: (كان أعداء الإسلام من مبشرين ومستشرقين يحملون على الإسلام حملة شعواء قوامها أن الإسلام انتشر بالسيف، بينما انتشرت المسيحية بالمحبة والسلام، فأراد هؤلاء أن ينفوا التهمة عن الإسلام، فقالوا: إن الإسلام لايستخدم السيف إلا للدفاع فحسب، وقد غاب عن أذهانهم الفرق بين أهداف الجهاد في الإسلام، وأهداف الحروب الأخرى التي يعرفها الناس في جاهليتهم، والتي عرفتها أوروبا).
(٢) المقالة منشورة في موقعه الرسمي، وعند مراجعة كلام د. العودة لم أجد تصريحاً منه بالرد ولا بالمشروعية، ومن كلامه: (ومقصد القتال في الإسلام هو حماية المشروع الإسلامي، حماية الأرض والملة والإنسان، وهذا يتضمن المدافعة قطعاً، وربما كان من المدافعة= المبادأة والطلب أحياناً) كما في مقاله "جهاد الطلب وجهاد الدفع" منشور في صحيفة عكاظ، بتاريخ (١٧/ ٩/ ١٤٣١ هـ).
(٣) وهذا تنبيه مهم جداً؛ لأن هناك من ينكر جهاد الطلب مطلقاً، وهناك من حاول ألا يخالف في جهاد الطلب لكنه علل مشروعية الطلب بأنه إنما شرع لتذليل طريق الدعوة وتحطيم العقبات دونها؛ فإذا سمحوا بالدعوة فلا حاجة إلى جهاد الطلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>