للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- وفي الآية الأولى علّق قتالهم بوصف الشرك، والثانية بوصف عدم الإيمان وعدم تحريم ما أحل الله وعدم الديانة بدين الحق؛ و (الاسم إذا كان بصيغة الوصف دل على اعتبار الوصف كقولك: أعط الفقير درهماً) (١).

- و (لم يجعل لذلك غايةً إلا أن يُسلموا، وجعل في أهل الكتاب حدّاً آخر إن كانوا لم يسلموا: وهو إعطاء الجزية) (٢)، (ولم يقل: حتى يعطوا الجزية أو يكفوا عنا) (٣).

- وقد ثبت عن ابن عباس (في قوله: {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}، وقوله -عز وجل-: {وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ}، وقوله -عز وجل-: {فَاعْفُ عَنْهُمْ}، وقوله -عز وجل-: {قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ}، قال: نسخ هذا كلّه قوله: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وقوله -عز وجل-: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ} إلى قوله: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}) (٤).


(١) فتاوى محمد بن إبراهيم (٦/ ١٩٩).
(٢) الإنجاد في أبواب الجهاد ص (٥٢٧).
(٣) مجموع فتاوى ابن باز (٣/ ١٨٩).
(٤) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص (١٩٠ - ١٩١) حدثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس به، وأخرجه بنحوه البيهقي في الكبرى (١٧٧٤٣)، وهذا الإسناد من صحيفة مشهورة في التفسير اعتمدها الإمام البخاري، تنزل رتبتها لو جاءت في أحاديث الأحكام، قال ابن حجر في الفتح (٨/ ٤٣٨): (هذه النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث، رواها عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة عن بن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في صحيحه هذا كثيراً) انتهى، مع التنبيه على أن البخاري يعلّقها عن ابن عباس، وقد أسند الطحاوي في شرح المشكل (١٢/ ٣٨٧)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص (٧٠) عن الإمام أحمد أنه قال: (كتاب التأويل عن معاوية بن صالح، لو جاء رجل إلى مصر فكتبه، ثم انصرف به، ما كانت رحلته عندي ذهبت باطلاً).

<<  <  ج: ص:  >  >>