للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لسبب القتال والاستدلال على مايراه، فقال: (فهذا الأصل الذي ذكرناه وهو أن القتال لأجل الحراب لا لأجل الكفر هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، وهو مقتضى الاعتبار) (١)، ومقصد الرسالة: الرد على من قال بأن الكافر يقاتل لأجل كفره كما هو قول الشافعي خلافاً للجمهور، وثمرة الخلاف: في قتل الراهب والشيخ الفاني والضعيف ونحوهم، أما النساء والصبيان فاتفق الجميع على عدم قتلهم مالم يقاتلوا، وسيأتي توثيق الخلاف.

- وسأقف مع هذه الرسالة ثلاث وقفات مهمة؛ لأنه (لما رآها بعض من ينتسب إلى العلم وليس من أهل الدراية والفهم، صادفت هوى في نفسه، فطار بها فرحاً، ظنّاً منه أنها الضالة المنشودة) (٢)، (وذلك لأن العلماء الذين عللوا قتل الكفار بالمحاربة والمقاتلة نصوا على مرادهم، وهو تلمس الحكمة الشرعية في أمر الله سبحانه بقتال كل كافر باستثناء النساء والأطفال والرهبان والشيوخ العجزة، فقالوا: لو كان علة القتال الكفر لوجب قتل كل كافر، فإذًا العلة هي القدرة على المحاربة والمقاتلة، فإن من عنده الطاقة على القتال فهو مصدر خطر على المسلمين، ولم يقل هؤلاء العلماء إن الكافر لا يقاتَل إلا إذا حارب بالفعل واعتدى، كما هو قول أهل الدفاع الذين يحرفون نصوص العلماء لكي يظهروا للناس بأنهم لم يخرقوا الإجماع، وأن هناك طائفة من العلماء تقول بقولهم) (٣)، وكذلك بعض من ردّها وأنكرها أخطأ في فهمها.

- الوقفة الأولى في ثبوتها: اختلف العلماء في ثبوتها، فنفاها كثير


(١) ص (١٨٨).
(٢) "دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع" ص (٢).
(٣) "أهمية الجهاد في نشر الدعوةإلى الله" ص (٣٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>