للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزلت آية الجزية لم يكن بد من القتال أو الإسلام، والقتال إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية) (١)، وقال في الصارم: (الدم لا يباح بالكفر إلا حال وجود الكفر؛ إذ المقصود بقتله أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، فإذا انقاد لكلمة الله ودان بدين الله، حصل مقصود القتال ومطلوب الجهاد) (٢)، وله غير ذلك من الكلام نحوه، لكني أختم بقوله:

- (فإذا وجب علينا جهاد الكفار بالسيف ابتداءً ودفعاً، فلأن يجب علينا بيان الإسلام وإعلامه ابتداءً ودفعاً لمن يطعن فيه بطريق الأولى والأحرى) (٣)، والله أعلم.

- وأما مانسبه للحسن الجلال (ت ١٠٨٤)؛ فيظهر أنه أصرح ماوجده في نقض الإجماع، لمّا لم يجد عند أهل السنة مايدعم به جرأته على نقض الإجماع، فرح بمتأخر من الزيدية، ولا أدري هل من منهجه الفرح بأي خلاف والاعتداد بخلاف المبتدعة (٤)، بل احتفى بصاحبه وأشاد بأن: (ممن تبنى هذا القول ونصره الإمام المجتهد، علامة الزيديّين، وفخر اليمنيين: الحسن بن أحمد الجلال)،


(١) منهاج السنة النبوية (٨/ ٥١٧).
(٢) الصارم المسلول ص (٤٣٨).
(٣) الجواب الصحيح (١/ ٢٣٩).
(٤) في موقع الدرر السنية في قائمة"قراءة ونقد" دراسة عن كتابه الجهاد، مما جاء فيها: (تبنِّي المؤلِّف لمنهج التيسير غير المنضبط وتتبُّع الرُّخَص والأقوال الشاذَّة، في كتابه هذا وسائر كُتبه وفتاويه، والذي يُسمِّيه "الوسطية"، وهو عنوان برَّاق يبهر؛ ولكن من خلال تصفُّح الكتاب وتعليلات أحكام المؤلِّف في مُصنَّفاته، يَتبيَّن أنَّ هذا المنهج يعني تتبع الرُّخَص، واختيار الأسهل والأيسر من الأقوال والآراء أيًّا كانت، وإنْ كان دليلها ضعيفًا، أو محتملًا، أو أثرًا لا يثبُت عن قائله، أو قولًا شاذًّا ليس بمعتبَر. مع توسُّعه في الاستدلال بالفِقه كلِّ الفقه حتى فِقه الفِرق المخالفة لأهل السُّنة والجماعة من الشيعة الزيديَّة والرَّوافض والخوارج وغيرهم، إذا وجد فيها الحلَّ - كما يقول! -).

<<  <  ج: ص:  >  >>