للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- أما مانسبه للصنعاني (ت ١١٨٢)؛ فأدع الصنعاني يرد عليه، يقول الأمير عن نبينا -صلى الله عليه وسلم-: (أما غزواته فلو سلّم أنها كانت كلها لدفع شر من يقاتله من الكفار، لما دل ذلك على أنه لا يقاتل الكفار لطلب الإيمان وإزالة الكفر، فإنه قد بعث السرايا قطعاً واتفاقاً إلى قوم لم يقاتلوه، ولا خاف شرهم) (١)، وسبق نقل الإجماع عنه، وأنه قد (عُلم من ضرورة الدين وجوب الجهاد على المسلمين للكفار بالله الجاحدين).

- وبعد هذا الجواب عن مانوقش به الإجماع، تبيّن أنه كله خطأ على العلماء، وفيه تشتيت للقارئ، وتشويه للأئمة، وتلبيس في الكلام، وتدليس للحقائق، ولا أدري ما الداعي لذلك؟ فالإسلام دين كامل، لايُدافع عنه بتحريفه، والجرأة على أصوله، وقد تركت إساءته للعلماء ووصفهم بـ"المتشددين" و"الهجوميين" و "دعاة الحرب"؛ لأن القصد هو الرد العلمي، والله الهادي إلى سواء السبيل.

المسألة الثانية: أدلة القائلين بقصر جهاد الكفار على الدفع: استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

١/ قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (٢).

وجه الاستدلال:

- أنه (شرع قتال من قاتلنا، ومفهومه عدم قتال من لم يقاتلنا، ونهى عن الاعتداء ومنه: قتال من سالم) (٣)، فـ (الذين لا يبدءون


(١) ضوء النهار مع حاشية الصنعاني (٧/ ٧٦٢).
(٢) الآية (١٩٠) من سورة البقرة.
(٣) فقه الجهاد (١/ ٤٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>