للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على القول بذلك، ولا يجوز عندهم قتل نساء الحربيين ولا أطفالهم؛ لأنهم ليسوا ممن يقاتل في الأغلب) (١)

٢. واستثنى العلماء: من قاتل منهم بفعله أو شارك برأيه (٢)، وفي حالة عدم قصدهم أو الاضطرار كالتبييت (٣)، والغارة (٤)، والتترس (٥).


(١) الاستذكار (٥/ ٢٤)، قال ابن حجر في الفتح (٦/ ١٤٨): (وحكى الحازمي قولاً بجواز قتل النساء والصبيان على ظاهر حديث الصعب، وزعم أنه ناسخ لأحاديث النهي، وهو غريب).
(٢) قال ابن عبدالبر: (لم يختلف العلماء فيمن قاتل من النساء والشيوخ، أنه مباح قتله، ومن قدر على القتال من الصبيان وقاتل= قُتل) هكذا قال، مع أنه نقل في موضع آخر مايوهم وجود الخلاف حين قال في الاستذكار أيضاً: (٥/ ٢٥): (واختلفوا في النساء والصبيان إذا قاتلوا فجمهور العلماء على أنهم إذا قاتلوا قوتلوا)، ووافقه في نفي الخلاف غير واحد، كابن قدامة حين قال في المغني: ("ومن قاتل من هؤلاء أو النساء أو المشايخ أو الرهبان في المعركة قتل" لا نعلم فيه خلافاً)، ونقل بعضهم مايؤيد وجود الخلاف اليسير، كما قال ابن حجر في الفتح (٦/ ١٤٨): (وقال ابن حبيب من المالكية: لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت، إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه، قال: وكذلك الصبي المراهق).
(٣) جاء في الإنجاد في أبواب الجهاد ص (٢٢٥): (وأما المحظور باتفاق: فقتلُ النساء والصبيان، حيث لا يضطرُّ إلى ذلك إمَّا في البيات أو المدافعة حال القتال)، والتبييت أو البيات: (أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة والصبي) كما في شرح مسلم للنووي (١٢/ ٥٠)، وقد ورد في جوازه حديث الصعب بن جثامة في الصحيحين، قال الإمام أحمد: (ولا نعلم أحداً كره بيات العدو … أما أن يتعمد قتلهم، فلا) كما في المغني (٩/ ٢٨٧).
(٤) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ١٤٨): (اتفق عوام الفقهاء على جواز رمي الحصون بالمجانيق، سواء كان فيها نساء وذرية، أو لم يكن؛ لما جاء: «أن النبي - عليه الصلاة والسلام - نصب المنجنيق على أهل الطائف».
(٥) قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة (٢/ ٣٠٣): (اتفقوا على أنه إذا تترس المشركون بالمسلمين جاز لبقية المسلمين الرمي ويقصدون المشركين)، وهذا مقيد بالضرورة، قال ابن تيمية في الفتاوى (٢٨/ ٥٤٦): (اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرى المسلمين وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا فإنهم يقاتلون؛ وإن أفضى ذلك إلى قتل المسلمين الذين تترسوا بهم) انتهى، هذا في المسلمين، ونساء الكفار وأطفالهم أولى، وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- في مسألة التبييت: «هم منهم»، فإذا لم يمكن تمييزهم فهذا حكمهم، وإن أمكن تمييزهم فلا يجوز التعرض لهم، وقد جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية (١٠/ ١٣٨): (وإن تترس الكفار بذراريهم ونسائهم فيجوز رميهم مطلقا عند الحنفية، وهو المذهب عند الحنابلة، ويقصد بالرمي المقاتلين … وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز رميهم، إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند عدم الضرورة).

<<  <  ج: ص:  >  >>