(٢) قال ابن حجر: (وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه) فتح الباري (١/ ٣٤٨)، ويقصد بالمصنف: البخاري، وذلك في ترجمته: (بابٌ إذا أُلقي على ظهر المصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ، لم تفسد عليه صلاته) ثم ذكر حديثاً فيه إلقاء سلى الجزور على ظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي. (٣) قال ابن قدامة: (النجاسة يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة) المغني (٢/ ٥٠). (٤) وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- واحداً وثلاثين فرقاً بين الفريضة والنافلة، منها مايتعلق بالتخفيف في النافلة. انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٢٩). (٥) قال ابن المنذر: (وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب) الأوسط (٢/ ١٥٤)، وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٨)، لكن ابن عبدالبر قال: (وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلى بشيء منها في الأرض ولا في الثياب) الاستذكار (١/ ٣٣١). (٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤٩٥)، وابن أبي شيبة (٣٩٥٤) ولفظه: (فلم يعد الصلاة)، ورواه غيرهما من طريق ابن سيرين عن يحيى الجزار به، ورجاله ثقات، ولكن ابن سيرين أنكر وأمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٤)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٦٩).