للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن النجاسة ولو كثرت في صلاة الخوف (١)؛ ولأنها نجاسة طارئة وليست مبتدأة (٢)؛ ولأن زمنها يسير فيعفى عنها كيسير النجاسة (٣)؛ ولأنه يُخفف في صلاة النافلة مالا يخفف في فرضها (٤)؛ وأخيراً، فإنه يحتمل أن هذا الصحابي -رضي الله عنه- لايرى وجوب غسل النجاسة عن الثوب (٥)، والله أعلم.

٤/ ومن الآثار التي يُستدل بها أو يُظنُّ خرقها للإجماع:

ماروي عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرثٌ، ودمٌ، من جزورٍ نَحَرها، و لم يتوضأ) (٦).

وجه الاستدلال:

أن ابن مسعود -رضي الله عنه- صلّى وعلى بطنه دم من الجزور التي نحرها، فهذا يدل على طهارة دم الحيوان مأكول اللحم، كما أن حديث


(١) وقد نُقل الاتفاق على ذلك، انظر: أحكام المجاهد في سبيل الله بالنفس (١/ ١٩٩).
(٢) قال ابن حجر: (وإليه ميل المصنف، وعليه يتخرج صنيع الصحابي الذي استمر في الصلاة بعد أن سالت منه الدماء برمي من رماه) فتح الباري (١/ ٣٤٨)، ويقصد بالمصنف: البخاري، وذلك في ترجمته: (بابٌ إذا أُلقي على ظهر المصلِّي قذرٌ أو جيفةٌ، لم تفسد عليه صلاته) ثم ذكر حديثاً فيه إلقاء سلى الجزور على ظهر النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي.
(٣) قال ابن قدامة: (النجاسة يعفى عن يسيرها، فعفي عن يسير زمنها، ككشف العورة) المغني (٢/ ٥٠).
(٤) وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- واحداً وثلاثين فرقاً بين الفريضة والنافلة، منها مايتعلق بالتخفيف في النافلة. انظر: الشرح الممتع (٤/ ١٢٩).
(٥) قال ابن المنذر: (وأسقطت طائفة غسل النجاسات عن الثياب) الأوسط (٢/ ١٥٤)، وانظر: فتح الباري (١/ ٣٤٨)، لكن ابن عبدالبر قال: (وأجمع العلماء على غسل النجاسات كلها من الثياب والبدن، وألا يصلى بشيء منها في الأرض ولا في الثياب) الاستذكار (١/ ٣٣١).
(٦) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٤٩٥)، وابن أبي شيبة (٣٩٥٤) ولفظه: (فلم يعد الصلاة)، ورواه غيرهما من طريق ابن سيرين عن يحيى الجزار به، ورجاله ثقات، ولكن ابن سيرين أنكر وأمسك عن هذا الحديث بعدُ ولم يعجبه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٣٤٤)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>