للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما قال ابن تيمية (١)، روى عنه ابن أبي شيبة أنه قال: (إذا توضأ الرجل ثم ذبح شاة لم يقطع ذلك طهوره، وإن أصابه دم غسله، وإن لم يصبه دم فلا شيء عليه) (٢)، وهذا موافق للإجماع؛ إذ (الأصل المتفق عليه أنَّ دماءَ الأنعام المأكولة لحومها نجسةٌ … كدماء بني آدم في ذلك) (٣).

- وعلى فرض التسليم بثبوته فإن سياقه في عدم الوضوء من مس اللحم أو الدم، وهذا لفظ عبدالرزاق (٤٥٩) وهو اللفظ الذي استدل به الشيخ الألباني (٤) عن ابن مسعود -رضي الله عنه-: (أنه صلَّى وعلى بطنه فرث ودم من جزورٍ نحرها، ولم يتوضأ)، ولذا أورده عبدالرزاق في باب: (مس اللحم النيئ والدم)، وذكره ابن المنذر


(١) وذكر الأعمش عن النخعي: (إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله بن مسعود إذا اجتمعا، فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه؛ لأنه كان ألطف)، ومن اللطيف هنا أن ابن مسعود كان يسير على خطى عمر الفاروق - رضي الله عنهما- ولا يكاد يخالفه، وقد قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (لو سلك الناس وادياً وشعباً وسلك عمر وادياً وشعباً لسلكت وادي عمر وشعبه) قال ابن جرير: (لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود، وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر، وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه، ويرجع من قوله إلى قوله). انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (٢/ ٩١)، إعلام الموقعين (١/ ١٦).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٩٢) من طريق مصعب بن المقدام، عن زائدة بن قدامة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم النخعي وسنده قوي، إلا أن المغيرة بن مقسم معدود في المدلسين، وخاصة عن النخعي، وهذا هو قول الإمام أحمد ومحمد بن الفضل، وقد ردَّ ذلك أبوداود فقال: (مغيرة لا يدلس، سمع مغيرة من إبراهيم مئة وثمانين حديثاً)، وقال علي بن المديني: (ومغيرة كان أعلم الناس بإبراهيم، ما سمع منه وما لم يسمع، لم يكن أحد أعلم به منه حمل عنه وعن أصحابه)، ويؤيد ذلك أن البخاري ومسلماً أخرجا من روايته عن النخعي من غير تصريح بالسماع في عشرة مواضع وقد تزيد. انظر: سؤالات الآجري لأبي داود ص (١٢٧)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١٤)، تهذيب الكمال (٢٨/ ٣٩٧)، تحرير تقريب التهذيب (٣/ ٤١١).
(٣) شرح مشكل الآثار (١٠/ ١٠٦).
(٤) انظر: السلسلة الصحيحة (١/ ٦٠٦) و تمام المنة ص (٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>