للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد إجماعهم على تحريم استعمال إناء الفضة والذهب في شرب أو غيره) (١).

- وعلى فرض التسليم بأن مراده إناء الفضة، فيعتذر له بأن النهي لم يبلغه (٢)، (ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب) (٣)، ومخالفته للنص الصريح لايعكر على الإجماع؛ لشذوذه وعدم معرفة من سبقه من الصحابة، ثم إن من يرى جواز الاستعمال من المتأخرين لا يقول بهذا القول فلا يعد سلفاً له.

- وأما مانقل عن الشافعي في القديم (٤) من القول بأن النهي محمول على التنزيه وليس على التحريم؛ فهذا أنكره أكثر الخراسانيين من الشافعية (٥)، و قد اتفقوا على ضعف قوله القديم (٦)، وعلى فرض


(١) التمهيد (١٦/ ١٠٨).
(٢) انظر: فتح الباري (١٠/ ٩٤).
(٣) نيل الأوطار (١/ ٩١).
(٤) انظر: المجموع (١/ ٢٤٩)، فتح الباري (١٠/ ٩٤)، المغني (٩/ ١٧٤)، قال العمراني في البيان في مذهب الإمام الشافعي (١/ ٨١): (قال في القديم: "يكره كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنه إنما نهى عن ذلك، لما يلحق من ذلك من السرف والخيلاء وإغاظة الفقراء، وهذا لا يوجب التحريم"). وانظر: المهذب (١/ ٢٩).
(٥) انظر: المجموع (١/ ٢٤٩)، والخراسانيون في مقابل العراقيين من المدرسة الشافعية؛ وذلك أن الشافعي له تلامذة نشروا علمه في خراسان والعراق، وكان لكل طريقته في تناول مذهب الشافعي وتأصيله، إلى أن تلاشت الطريقتان في عهد الرافعي، ومن بعده النووي، وإذا أطلق لفظ (العراقيون) في مقابلة الخراسانيين، فالمراد به الشافعية من أهل العراق، وأما إذا أطلق في مقابلة مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد وغيرهم، فالمراد بالعراقيين هنا أصحاب أبي حنيفة. انظر: المجموع (١/ ٦٩) المدخل إلى دراسة المذاهب الفقهية ص (٣٤)، مقدمة نهاية المطلب ص (١٣٦).
(٦) قال الشربيني في حاشيته على الغرر البهية (١/ ٧٤): (في شرح المنهاج للدميري: وعن القديم يكره كراهة تنزيه، لكنهم اتفقوا على ضعفه)، وقال النووي في المجموع (١/ ١٤٩): (ومن أثبت القديم فهو معترف بضعفه في النقل والدليل)، وقال ابن دقيق في إحكام الأحكام (٢/ ٢٩٧): (ولا اعتداد به لورود الوعيد عليه بالنار).

<<  <  ج: ص:  >  >>