(٢) عند الحنفية كما في تحفة الفقهاء (١/ ٣٢): (إذا قرأ القرآن على قصد الدعاء لا على قصد القرآن فلا بأس به)، وعند المالكية؛ كما في الشرح الكبير (١/ ١٣٨) أنه يجوز: (اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به فيشمل آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين (ونحوه) أي: نحو التعوذ كرقيا، واستدلال على حكم)، وعند الشافعية والحنابلة يجوز تلاوة مالم يقصد به القرآن. انظر: المجموع (٢/ ١٦٢)، المغني (١/ ١٠٦)، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (١٦/ ٥٤): (ويجوز عند الجميع تلاوة ما لم يقصد به القرآن؛ كالأدعية، والذكر البحت). (٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٦٢)، المهذب (١/ ٦٣)، الإنصاف (١/ ٢٤٣)، وجاء في التاج والإكليل: (قال مالك: لا يقرأ الجنب القرآن إلا الآية والآيتين عند أخذه مضجعه، أو يتعوذ لارتياع ونحوه لا على جهة التلاوة، فأما الحائض فلها أن تقرأ؛ لأنها لا تملك طهرها)، وفي رواية عن أحمد أنه يجوز للجنب قراءة الآية ونحوها، وفي قول للحنفية، ورواية عن أحمد هي المذهب جواز قراءة بعض الآية. انظر: رد المحتار (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٤٣). (٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ١٤٨) ففيه حكاية الإجماع، وقال ابن رجب في الفتح (٢/ ٤٧): (هذا مروي عن أكثر الصحابة … وهو قول أكثر التابعين). (٥) انظر: صحيح البخاري (١/ ٦٨)، الأوسط (٢/ ٩٨)، المجموع (٢/ ١٥٨)، المغني (١/ ١٠٦). (٦) عكرمة مولى ابن عباس المدني وأصله من البربر، ثقة ثبت عالم بالتفسير، قال الذهبي في الميزان (٣/ ٩٣): (أحد أوعية العلم، تُكلِّم فيه لرأيه لا لحفظه فاتهم برأي الخوارج، وقد وثقه جماعة، واعتمده البخاري، وأما مسلم فتجنّبه، وروى له قليلاً مقروناً بغيره، وأعرض عنه مالك وتحايده إلا في حديث أو حديثين)، وقال عبدالرحمن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٧/ ٩): (سئل أبي عن عكرمة وسعيد ابن جبير أيهما أعلم بالتفسير؟ فقال: أصحاب ابن عباس عيال على عكرمة)، توفي سنة (١٠٥) هـ. وانظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣٤).