(٢) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦١)، منح الجليل (١/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٥)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٤)، وفي الخف الساتر إذا كان مخرقاً خلاف. (٣) انظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٢٦٣)، منح الجليل (١/ ١٣٦)، مغني المحتاج (١/ ٢٠٦)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٦٥)، قال النووي في المجموع (١/ ٥٠١): (أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه لرقته فلا يجوز المسح عليه بلا خلاف). (٤) انظر: شرح النووي على مسلم (٣/ ١٦٤). (٥) (الترفه: إراحة النفس والتمتع بالنعمة وسعة العيش). التوقيف على مهمات التعريف ص (٩٦). (٦) قال خليل في مختصره ص (٢٤) في ذكر شروط المسح على الخفين: (بِلَا ترفُّهٍ … فلا يمسح … لابس لمجرد المسح أو لينام)، قال عليش في منح الجليل (١/ ١٣٩): (أي لم يقصد اقتداء بالنبي -صلى الله عليه وسلم- ولا دفع حر أو برد أو شوك أو عقرب وهذا محترز بلا ترفه)، وقال الخرشي في شرحه (١/ ١٨١): (والمعنى أن من لبس خفاً لمجرد المسح كراهة مشقة الغسل فقط، أو لحناء في رجليه، أو لخوف عقارب، أو لبسه لينام، فإنه لا يمسح عليه؛ لوجود الترفه، فإن فعل لم يجزه على المشهور ويعيد أبداً)، وقال الحنفية كما في المبسوط للسرخسي (١/ ١٠٤): (وإذا أراد أن يبول فلبس خفيه ثم بال فله أن يمسح على خفيه)؛ لأن لبسهما حصل على طهارة تامة، ولما سئل أبو حنيفة -رحمه الله- عن هذا؟ فقال: لا يفعله إلا فقيه، فقد استدل بفعله على فقهه؛ لأنه تطرق به إلى رخصة شرعية)، وقال الشافعية كما في المجموع شرح المهذب (١/ ٥٢٩): (قال أصحابنا يجوز مسح الخف لمن لا يحتاج إلى شيء؛ كزمن، وامرأة تلازم بيتها، وملازم للركوب وغيره)، وقال الحنابلة كما في الفروع (١/ ١٩٤): (ولا يستحب أن يلبس ليمسح)، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٢٦/ ٩٤): (ولا يشرع له أن يلبس الخفين لأجل المسح).