(٢) أول من وقفت عليه يصرّح بالتحريم هو الشيخ محمد بن إبراهيم كما في فتاويه (٢/ ٥٣)، قال علوي السقاف في مقال له بعنوان: "مسألة الأخذ من اللحية وتقصيرها" منشور في موقعه الدرر السنية: (أقوال أهل العلم في جواز الأخذ مما زاد عن القبضة كثيرة جداً، ولم يأت عن أحد من الصحابة ولا من التابعين -فيما أعلم- تحريم ذلك)، وقال الدبيان في "موسوعة أحكام الطهارة" (٣/ ٣٩٧): (والقول بتحريم أخذ مازاد على القبضة قول شاذ، لا أعلم أحداً من السلف قال به)، وقال عبدالله الجديع في كتابه "اللحية دراسة حديثية فقهية" ص (٣٠٨): (ولم أجد من ذكر منع مسها وتهذيبها في رأي من سلف، سوى شيء شاذ محدث في زماننا)، وقد سبق قريباً في تحرير رأي الشافعية، رأي محمد بن داود الصيدلاني الشافعي الذي ظن بعضهم أنه الظاهري، وأنه سلف لمن قال بالمنع، وهو إنما كان في سياق استحباب الأخذ من اللحية في النسك فمنع هو من الاستحباب.