للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له (١)، قال النووي: (وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل، ولابأس بالصور التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل) (٢).

٣. ونُقل الإجماع على تحريم ماله ظل من صور الحيوان، وحُكي عن الإصطخري (٣) من الشافعية عدم التحريم (٤)، وقال بعض المعاصرين بجواز هذا النوع من الصور والتماثيل، و هذا الرأي هو المراد بحثه، وتحقيق نسبته للشذوذ من عدمه.


(١) انظر: المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٨)، حاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٨)، منح الجليل (٣/ ٥٢٩).
(٢) شرح مسلم (١٤/ ٨٢)، وقد تعقّبه ابن حجر بقوله في الفتح (١٠/ ٣٨٨): (المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح … ففي إطلاق كونه مذهبا باطلاً نظر إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله: «إلا رقماً في ثوب» فإنه أعم من أن يكون معلقاً أو مفروشاً … والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة وكان من أفضل أهل زمانه وهو الذي روى حديث النمرقة، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح، وأن الذي رُخص فيه من ذلك ما يمتهن لا ما كان منصوباً)، وأثر ابن القاسم عند ابن أبي شيبة (٢٥٣٠١) عن ابن عون، قال: (دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء)، والحجلة تعني الستر الذي على الأريكة أو السرير ونحوه. انظر: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة ص (٨٦)، طلبة الطلبة ص (١٢٨).
(٣) الحسن بن أحمد بن يزيد أبوسعيد الإصطخري، رفيق ابن سريج، وشيخ الشافعية ببغداد ومحتسبها، وقاضي قُم، ومن أكابر أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي، وكان ورعاً زاهداً، ومات سنة (٣٢٨) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء (١٥/ ٢٥٠)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢٣٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (١/ ١٠٩).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٩/ ٥٦٤)، قال ابن دقيق في إحكام الأحكام (١/ ٣٧١): (ولقد أبعد غاية البعد من قال: إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التشديد كان في ذلك الزمان، لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان).

<<  <  ج: ص:  >  >>