للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكراهة … وهذا القول عندنا باطل قطعاً) (١).

٢. المطّرح والساقط: لما تكلّم الإمام مسلم عن الرأي المطّرح في مقدمة الصحيح وذكر أن الإعراض عن القول المطّرح أولى؛ لإماتته، استدرك فقال: (غير أنا لمّا تخوفنا من شرور العواقب واغترار الجهلة بمحدثات الأمور وإسراعهم إلى اعتقاد خطإ المخطئين، والأقوال الساقطة عند العلماء= رأينا الكشف عن فساد قوله ورد مقالته بقدر ما يليق بها من الرد؛ أجدى على الأنام وأحمد للعاقبة إن شاء الله) (٢).

- مثاله في البحث: قال أبو العباس القرطبي (ت ٦٥٦) بعدما ذكر تحريم استعمال آنية الذهب والفضة: (وروي عن بعض السلف إباحة ذلك. وهو خلاف شاذٌّ مطرح للأحاديث الصحيحة الكثيرة في هذا الباب) (٣)، وقال ابن العربي (ت ٥٤٣) عن حكم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- في التشهد الآخر: (وشذَّ الشّافعيّ في ذلك فقال: من لم يصلِّ على النبي بعد التشهد الآخر، وقبل السّلام فصلاته فاسدة، وإن صلّى عليه قبل ذلك، لم يجزه. وهذا قول ساقط) (٤).

٣. المردود: قال ابن تيمية: (المردود هو قول غير الحق والقول بلا علم مطلقًا) (٥)، وقال ابن القيم: (ومعلوم أن المردود هو الباطل


(١) إحكام الأحكام (١/ ٣٧١)، وقال صاحب عون المعبود (٣/ ٢٨٨)، عن قول الشوكاني في سقوط الجمعة والظهر عمن صلى العيد: (هذا قول باطل).
(٢) مقدمة صحيح مسلم (١/ ٢٨).
(٣) المفهم (٥/ ٣٤٥)، وفي الحاوي للماوردي (٨/ ٣٨٧) قال عن قول: (وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً).
(٤) المسالك في شرح موطأ مالك (٣/ ١٥٩).
(٥) بيان تلبيس الجهمية (١/ ٤٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>