للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت ٣٨٦)]

(إنه ليس لأحد أن يحدث قولاً أو تأويلاً لم يسبقه به سلف، وإنه إذا ثبت عن صاحب قول لا يحفظ عن غيره من الصحابة خلاف له ولا وفاق، أنه لا يسع خلافه. وقال ذلك معنا الشافعي، وأهل العراق).

النوادر والزيادات (١/ ٥)

<<  <  ج: ص:  >  >>