للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطأ بإجماع المسلمين) (١)، وقال النووي عن قول من قال بأن المُحرّم في آنية الذهب والفضة هو الشرب فقط دون الأكل وغيره: (وهذا الذي قاله غلط فاحش) (٢).

٥. … وقد يوصف القول الشاذ بالمتروك أو المهجور أو المنكر أو أو لاوجه له أو لايعرج عليه: وقد جمعها ابن عبدالبر (ت ٤٦٣) بقوله عمن قال بسقوط الجمعة والظهر عمن شهد العيد: (أما القول الأول: إن الجمعة تسقط بالعيد ولا تصلى ظهراً ولا جمعة= فقول بيّن الفساد وظاهر الخطأ، متروك مهجور لا يعرج عليه)، وقال: (وقد روي في هذا الباب عن ابن الزبير وعطاء قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم … لا وجه فيه عند جماعة الفقهاء وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره … وعلى أي حال كان فهو عند جماعة العلماء خطأ وليس على الأصل المأخوذ به) (٣)، ثمانية أوصاف جمعها تشنيعاً على القول!

٦. … وقد يوصف القول الشاذ بالضلال أو البدعة بل الكفر، وهذا أشد مما سبق، ولا يخلو من مبالغة، وهو نادر، إلا إنه مهما يكن من وصف فإن المعتبر عند الباحث هو تحقق معيار الشذوذ بمخالفة الإجماع الثابت أو النص الصريح الصحيح، وقد وُجد في البحث


(١) فتاوى السبكي (٢/ ٣٦٩)، وقال الماوردي في الحاوي (٩/ ٥٦٤) عن قولٍ للإصطخري: (وهذا الذي قاله خطأ؛ لأن النص يدفعه).
(٢) المجموع (١/ ٢٤٩)، وقال ابن باز في فتاوى نور على الدرب (٨/ ٢٧٧): (قول من كتب في صفة صلاة -صلى الله عليه وسلم-: إن وضعهما على الصدر بعد الركوع بدعة= قول غلط، وهو قول أخينا في الله الشيخ ناصر الدين الألباني، قد غلط في هذا، وهو علامة جليل، مفيدة كتبه، لكن كل يغلط وله أغلاط معدودة).
(٣) الاستذكار (٢/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>