للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الاستدلال:

- أن الله -عز وجل- فرض الصلاة على رسوله -صلى الله عليه وسلم- (فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع، أولى منه في الصلاة) (١)، ويوضح ذلك بعض الشافعية بأن:

- … (الآية تقتضي وجوب الصلاة عليه -صلى الله عليه وسلم-، وقد أجمع العلماء أنها لا تجب في غير الصلاة) (٢) (فتعيّن وجوبها فيها) (٣).

وقد نوقش هذا الاستدلال:

- (في دعوى الإجماع نظر ففي المسألة أقوال منهم من أوجبها في العمر مرة … ) (٤) وهذا في الوجوب المطلق، وقد يتجدد الوجوب لوجود سببه وهو المطلوب إقامته هنا.

- قال ابن دقيق: (وقد كثر الاستدلال على وجوبها في الصلاة بين المتفقهة بأن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- واجبة بالإجماع، ولا تجب في غير الصلاة بالإجماع، فتعين أن تجب في الصلاة، وهو ضعيف جدا؛ لأن قوله: " لا تجب في غير الصلاة بالإجماع " إن أراد به: لا تجب في غير الصلاة عيناً، فهو صحيح. لكنه لا يلزم منه: أن تجب في الصلاة عيناً، لجواز أن يكون الواجب مطلق الصلاة (٥). فلا يجب واحد من المعينين - أعني خارج الصلاة


(١) الأم (١/ ١٤٠).
(٢) المجموع (٣/ ٤٦٧).
(٣) أسنى المطالب (١/ ١٦٥)، وانظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٣٧)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (١/ ١٣٨).
(٤) كفاية الأخيار ص (١٠٩).
(٥) (أي: غير مقيد بوقت معين، فلا يجب داخل الصلاة عيناً، ولا خارجها عيناً، بل في أي الحالين فعله أسقط الوجوب عن نفسه). حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام (٢/ ٢١ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>