للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (١)، وروي نحوه عن بعض الصحابة، وفي إحدى الروايات: (فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا) (٢).

وجه الاستدلال:

أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الصلاة عليه مأمور بها والأصل في الأمر الوجوب (٣)، وفي الرواية الأخرى دلالة على المطلوب وهو تعيين محلها وذلك في الصلاة (٤).

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأن (صيغة الأمر في قوله «قولوا» ظاهرة في الوجوب … [لكن] ليس


(١) أخرجه البخاري (٦٣٥٧)، ومسلم (٤٠٦)، قال النووي في شرح مسلم (٤/ ١٢٤): (هذا القدر لا يظهر الاستدلال به إلا إذا ضم إليه الرواية الأخرى كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا).
(٢) أخرجه أحمد (١٧٠٧٢)، وابن خزيمة (٧١١)، ومن طريقه ابن حبان (١٩٥٩)، والحاكم (٩٨٨)، والدارقطني (١٣٣٩)، والبيهقي في الكبرى (٣٩٦٥) من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبدالله بن زيد بن عبدربه عن أبي مسعود به، وقد صرّح ابن إسحاق فيه بالتحديث، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه) ولم يتعقبه الذهبي، وقال الدارقطني (٢/ ١٦٩): (هذا إسناد حسن متصل)، ونقله البيهقي مقرّاً له، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي (٢/ ١٤٦): (في سنده ابن اسحاق وقد ذكر البيهقي في باب تحريم قتل ماله روح (إن الحفاظ يتوقون ما ينفرد به» قال ابن حجر في الفتح (١١/ ١٦٣): (وهو اعتراض متجه لأن هذه الزيادة تفرد بها بن إسحاق)، والحديث أخرجه مسلم (٤٠٥) دون هذه الزيادة، فتفرّد ابن إسحاق بها لا يقبل، قال الذهبي في ميزان الاعتدال (٣/ ٤٧٥): (فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال صدوق، وما انفرد به ففيه نكارة، فإن في حفظه شيئاً) انتهى، وسبق تفصيل حاله في المبحث الرابع من الفصل الأول، وأما قول الدارقطني فإنه لا ينفي الشذوذ عنها، وأما قول الحاكم فقد قال عنه الألباني في أصل صفة الصلاة (٣/ ٩٠٧): (ليس بصواب؛ وإن وافقه الذهبي؛ لأن ابن إسحاق إنما خرَّج له مسلم في المتابعات … على أنه قد تكلم بعضهم في حديثه هذا؛ لأنه تفرد بقوله: إذا نحن صلينا في صلاتنا).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٣٨).
(٤) حاشية البجيرمي على الخطيب (٢/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>