للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قبل ذلك، فلا يترك يقين المتابعة بالشك (١).

وأجيب عن هذه المناقشة:

- بأن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنما جُعل الإمام ليُؤتمّ به» (٢)، ليس على عمومه قطعاً، وسيأتي مناقشة الاستدلال به مفصّلاً في أول دليل للقول الآخر.

- أما احتمال ترك الركن فإن هذا غير معتبر والأصل عدمه، والمأموم أتم صلاته يقيناً، فلا يترك هذا اليقين للاحتمال والشك، والحكم هو على ظاهر فعل الإمام، و (لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته) (٣).

٢/ الدليل الثاني هو: الإجماع.

١. قال ابن حزم (ت ٤٥٦): (ومن علم أن إمامه قد زاد ركعة أو سجدة فلا يجوز له أن يتبعه عليها، بل يبقى على الحالة الجائزة، ويسبح بالإمام، وهذا لا خلاف فيه) (٤).

٢. وقال ابن تيمية (ت ٧٢٨): (وقد اتفقوا كلّهم على أن الإمام … لو صلى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه) (٥).


(١) انظر: الفروع (٢/ ٣١٩)، الإنصاف (٢/ ١٢٧)، وهذا التعليل عند الحنابلة بناء على رواية في المذهب ليست هي المذهب الصحيح الذي عليه أكثر الأصحاب.
(٢) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١).
(٣) المجموع شرح المهذب (٤/ ١٤٥)، وتمام عبارته: (لو قام إلى ركعة خامسة فإنه لا يتابعه حملاً له على أنه ترك ركناً من ركعة؛ لأنه لو تحقق الحال هناك لم تجز متابعته لأن المأموم أتم صلاته يقيناً).
(٤) المحلى (٢/ ٣٧٢).
(٥) مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٨)، وفي فتاوى مركز الفتوى من موقع الإسلام ويب، رقم الفتوى (٦٤٨٧٥): (الذي عليه جمهور أهل العلم أن الإمام إذا قام لركعة خامسة، ونبهه المأمومون بالتسبيح فلم يرجع، فمن اتبعه عمداً عالماً بتلك الزيادة فقد بطلت صلاته … ولم نقف على خلاف لهذا الحكم في هذه المسألة حسب اطلاعنا).

<<  <  ج: ص:  >  >>