للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونوقش هذا الاستدلال:

- بأنه في غير محل النزاع، فإن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يسبحوا بالنبي -صلى الله عليه وسلم- لينبهوه على الزيادة، والمسألة محلّ النزاع فيما إذا سبحوا به فلم يرجع، وقد قال لهم -صلى الله عليه وسلم-: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني» (١)، مما يدل على اعتقادهم زيادة في التشريع؛ ولذلك لم ينبهوه.

- ثم إن متابعة (أصحابه في مثل هذه الصورة، لتجويزهم التغيير في عصر النبوة) (٢)، وعدم تحققهم من الزيادة كما سبق؛ لأن الزمن كان زمن الوحي وإمكان الزيادة والنقصان (٣)؛ ولهذا قالوا: «أزيد في الصلاة؟».

- ولذلك لم يسبحوا به؛ مع علمهم بأنه صلى خمساً؛ لاعتقادهم جواز ذلك (٤)، والجاهل أو المتأول أو الناسي معذور بذلك، والكلام في العالم بالزيادة وبالحكم.

- أما القعود وترك ركن القيام متابعة للإمام فإنه معهود منصوص عليه -على اختلاف في نسخه أو بقاء حكمه- وأما الزيادة على ركعات الصلاة بعد استقرار الشريعة فهي غير معهودة ولا منصوصة، فافترقا ولم يصح القياس (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-.
(٢) سبل السلام (١/ ٣٠٧).
(٣) انظر: أسنى المطالب (١/ ١٩٤)، مغني المحتاج (١/ ٤٣٧).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٢٣/ ٣٧٨).
(٥) انظر: الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي (١/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>