(٢) قال في الإنصاف مع المقنع (٢/ ١٥٣): «وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة: واجب) وهو المذهب، وعليه الأصحاب، وعنه يشترط السجود لصحة الصلاة قال ابن هبيرة: وهو المشهور عن أحمد، وعنه مسنون)، قال ابن رجب في الفتح (٩/ ٤٧٥ - ٤٧٦): (فأما ما لا يبطل الصلاة عمده، كترك السنن وزيادة ذكر في غير محله، سوى السلام، فليس بواجب عنده). (٣) قال النووي في المجموع (٤/ ١٥٢): (وسجود السهو سنة عندنا ليس بواجب). (٤) قال الكاساني في البدائع (١/ ١٧٢): (أما بيان محل السجود للسهو فمحله المسنون بعد السلام عندنا، سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها). (٥) قال الشافعي في الأم (١/ ١٥٤): (سجود السهو كله عندنا في الزيادة والنقصان قبل السلام، وهو الناسخ والآخر من الأمرين). (٦) انظر: الذخيرة (٢/ ١٢٢)، وقال الحطاب في مواهب الجليل (٢/ ١٦): (المشهور من مذهب مالك أنه يسجد للنقص قبل السلام وللزيادة بعد السلام، قال ابن الحاجب: وروي التخيير). (٧) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص (٧٦)، ومثلها في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه برواية الكوسج (٢/ ٥٣٨)، والمطبوع من مسائل حرب من أول كتاب الصلاة ص ٢٣٠، قال ابن قدامة في المغني (٢/ ١٨): (السجود كله عند أحمد قبل السلام، إلا في الموضعين اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام، وهما إذا سلم من نقص في صلاته، أو تحرى الإمام، فبنى على غالب ظنه، وما عداهما يسجد له قبل السلام)، وهذا من المفردات وعن أحمد روايات أخرى تنظر في الإنصاف (٢/ ١٥٤).