(٢) قال ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (٥/ ٢٢٠): (فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم، لم يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب، إلا أن يقال: ذاك أعظم إثماً). (٣) الاستذكار (١/ ٨١)، والحديث المذكور متفق عليه من حديث ابن عباس -رضي الله عنه-، أخرجه البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨)، في قصة الرجل الذي جاء يسأل عن أمه التي ماتت وكان عليها صيام، أفيقضيه عنها؟، وحديث ابن عباس هذا ورد في الصحيحين أن السائل رجل وورد أنها امرأة، وورد الصيام مطلقاً وورد أنه عن نذر، وأخرج البخاري (١٨٥٢) عن ابن عباس: أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»، وأخرج البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧) عن عائشة -رضي الله عنها-: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»، هكذا مطلقاً بلا قصة ولا اختلاف في لفظه.