للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- خلا النبيذ ففيه خلاف والجمهور لايرون جوازه (١) قال ابن قدامة: (فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء، كالخل والدهن والمرق واللبن، فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز [بها] وضوء ولا غسل) (٢)

٢/ إزالة الخبث عند الجمهور لايصح إلا بالماء، قال النووي: (رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق، فهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، وبه قال جماهير السلف والخلف من الصحابة فمن بعدهم) (٣).

- وقد جمع هذا الاختصاصَ للماء في هاتين الصورتين الغزاليُّ بقوله: (والطَّهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما فى طهارة الحدث؛ فبالإجماع، وأما في طهارة الخبث؛ فعند الشافعي خلافاً لأبي حنيفة) (٤).


(١) قال ابن حزم في مراتب الإجماع ص (١٧): (وأجمعوا أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ)، قال ابن تيمية في نقده لمراتب الإجماع ص (٢٨٨): (وقد ذكر العلماء عن ابن أبي ليلى - وهو مِن أَجَلِّ من يحكي ابنُ حزمٍ قولَه - أنه يجزئ الوضوء بالمعتصَر، كماء الورد ونحوه، كما ذكروا ذلك عن الأصَمِّ، لكنَّ الأصَمَّ ليس مِمَّن يَعُدُّه ابنُ حزمٍ في الإجماع)، قال ابن هبيرة في اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٢٩) [وهذا الكتاب أصله شرح للجمع بين الصحيحين للحميدي ويسمى الإفصاح عن معاني الصحاح]: (أجمعوا على أنه لا يجوز التوضؤ بالنبيذ على الإطلاق إلا أبا حنيفة: فإن الرواية اختلفت عنه. فروي عنه: أنه لا يجوز ذلك كالجماعة، وهي اختيار أبي يوسف. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ في السفر عند عدم الماء. وروي عنه: أنه يجوز الوضوء به، ويضيف التيمم، وهي اختيار محمد بن الحسن)، والقول بعدم الجواز والعدول إلى التيمم هي الرواية الأخيرة عن أبي حنيفة وهي المعتمدة، قال ابن نجيم عن هذا القول: (قوله الآخر وقد رجع إليه، وهو الصحيح وبه قال أبو يوسف والشافعي ومالك وأحمد وأكثر العلماء … فالمذهب المصحح المختار المعتمد عندنا هو عدم الجواز - أي: الوضوء بالنبيذ -) البحر الرائق (١/ ١٤٤).
(٢) المغني (١/ ٣٩).
(٣) المجموع (١/ ٩٢ - ٩٣).
(٤) الوسيط (١/ ١٠٧ - ١٠٩)، قال الزَّرْكشيُّ: (المائع الجاري حكمه حكم الماء المطلق إلا في مسألتين: إحداهما:
الجرية إذا كانت قلتين فإنه لا أثر لها في دفع النجاسة في المائع، بل يحكم على جميعه بالنجاسة بخلاف الماء.
الثانية: المائع إذا تنجس وبلغ قلتين لا يعود طهورا بخلاف الماء ومن هذا أن المائع إذا تنجس لا يمكن تطهيره على الصحيح بخلاف الماء) المنثور في القواعد الفقهية (٣/ ١٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>