للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلاثين، فتجد خليل يقول: (استمر العمل شرقاً وغرباً في زماننا على الثلاثة والعشرين) (١)، وتجد الخرشي يقول: (الذي صار عليه عمل الناس واستمر إلى زماننا في سائر الأمصار هو ما جمع عمر بن الخطاب عليه الناس، وهو ثلاث وعشرون بالشفع والوتر) (٢).

- وأما ابن العربي المالكي، فكلامه المنقول فيه تصريح بأنها ليس لها حد: (ولا حد فيه، فإذا لم يكن بد من الحد … )، وكلامه الباقي يُحمل على الأفضل، وفيما لم ينقله الشيخ ماهو أصرح حيث قال ابن العربي: (وليس في قدر ركعتها حد محدود) (٣)،، فكيف يكون ابن العربي سلف لمن لا يجوّز الزيادة على إحدى عشرة ركعة؟!

- فإن كان في كلامه السابق إشكال و احتمال، فله كلام في غير هذا الكتاب يؤيد أنه لايمنع من الزيادة على إحدى عشرة ركعة، ومن ذلك قوله في تفسيره: (ولا في قيام الليل ركعات مقدرة) (٤)، وقال في شرح الموطأ: (ليس لصلاة رمضان ولا لغيرها تقدير، إنما التقدير للفرائض، وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع، أو بعضه، على قدر ما تنتهي إليه قدرته) (٥).


(١) التوضيح (٢/ ٩٨).
(٢) شرح مختصر خليل (٢/ ٩)، جاء في مدونة الفقه المالكي (١/ ٧٤٦): (ورجحها المتأخرون من المالكية، قال الدردير: وعليها العمل سلفاً وخلفاً).
(٣) عارضة الأحوذي (٤/ ١٩).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي (١/ ١٢٥).
(٥) المسالك في شرح موطأ مالك (٢/ ٤٧٨)، وقد استوقفني بعد ذلك مقطع لم يتبين لي معناه الدقيق، لكن مجمله يدل على تخيير مع تفضيل للعدد الذي صلّاه النبي -صلى الله عليه وسلم- في القيام، وسأسوق المقطع كما هو من المسالك ثم من القبس -وكلا الشرحين لابن العربي على الموطأ لكن المسالك أوسع من القبس-؛ لأن العبارتين في المقطع واحدة فيما يظهر ولكن السقط أو التصحيف فيهما ظاهر، قال في المسالك (٢/ ٤٧٨): (ومن الناس من يصلي في القيام تسعاً وثلاثين ركعة، يختص الإمام باثني عشرة ركعة، والقدير: اثنا عشر ركعة، أو سبع عشرة ركعة، حسبما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قيام الليل، وحسب عدد ركعات الصلوات في الفريضة في العدد الآخر منها، فأما غير ذلك من الأعداد فلا يتحصل في تقدير، ولا ينتظم بدليل، والله أعلم)، وقال في "القبس في شرح موطأ مالك بن أنس" (١/ ٢٨٤): (ومن الناس من يصلّي في القيام تسعا وثلاثين ركعة يختص الإِمام منها باثني عشرة ركعة، والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر، أو إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، أو خمس عشرة ركعة، عدد ركعات الصلوات الفرضية في العدد الآخر منها، فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل، والله أعلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>